حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430621647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528965/1444
رقم الحكم:4430621647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528965 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430621647 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتصميم الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا "بأنه جرى اتفاق بين موكلي (...) وبين المدعى عليه (...) على إنشاء مؤسسة تجارية لأعمال الديكور برأس مال قدره مائة وعشرون ألف ريال دفعت بالتساوي، وتم الاتفاق في العقد أن تسجل المؤسسة باسم المدعى عليه وفق البند الأول من العقد وتم الاتفاق على توزيع الأعمال بينهما بالتساوي وحيث نص البند التاسع من العقد على أن توزع الأرباح بالتساوي وحيث أن السنة المالية بدأت في ٢٧/٧/٢٠٢١م الموافق،١٥/١٢/١٤٤٢هـ وانتهت في ١٤/٧/٢٠٢٢م الموافق ١٥/١٢/١٤٤٣هـ.لذا فإن موكلي يطالب المدعى عليه بأرباح السنة المالية المنتهية وكذلك القوائم المالية للعام الحالي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢م الموافق ١٦/١٢/١٤٤٣.)، ثم حصر المدعي دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليمه القوائم المالية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائر بتقديم جوابه خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليه جاء فيها: "ما جاء في دعوى المدعي من الاتفاق على عقد شراكة فصحيح وما دون ذلك فغير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي والمدعو/ (...) على توقيع عقد شراكة على مؤسسة/ (...) لأعمال الديكور والتصميم لمدة (١) سنة تبدأ من ١٥/١٢/١٤٤٢هـ وتنتهي في ١٥/١٢/١٤٤٣هـ، وتم توزيع رأس المال بين الشركاء على أن تكون رأس المال لكل شريك مبلغ وقدره أربعون ألف (٤٠.٠٠٠) ريال سعودي ودفع موكلي والمدعو/ (...) المبلغ المتفق عليه ودفع المدعي مبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف (٢٧.٠٠٠) ريال سعودي وقام موكلي بسداد بقية رأس المال للمدعي بمبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف (١٣.٠٠٠) ريال سعودي ولم يسلم المدعي موكلي المبلغ حتى تاريخه، وبعد البدء في أعمال المؤسسة المتفق على الشراكة عليها تم الاتفاق إنهاء شراكة المدعو/ (...) وتسليمه مبلغ وقدره تعسة عشر ألف وتسعة وستون (١٩.٠٦٩) ريال سعودي على أن يتم دفعها بين موكلي والمدعي بالتساوي فيما بينهم وقام موكلي بسداد كامل المبلغ للمدعو/ (...) ولم يتم تسليم أي مبلغ من المدعي لموكلي حتى تاريخه، ليصبح إجمالي ما تم دفعه من قبل المدعي لرأس المال مبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف (٢٧.٠٠٠) ريال سعودي وتم دفع بقية رأس المال من قبل موكلي، والمؤسسة تعرضت لخسائر مالية خلال مدة عقد الشراكة بإجمالي مبلغ وقدره أربعة وتسعون ألف ومائة وعشرة (٩٤.١١٠) ريال سعودي والمدعي يعلم بذلك، علماً أن المدعي استلم مبالغ نقدية من مشاريع عائدة للمؤسسة بإجمالي مبلغ وقدره مائة وتسعة وسبعون ألف (١٧٩.٠٠٠) ريال سعودي وعند مطالبة موكلي للمدعي بالمبلغ أو تقديم ما يثبت صرفها على المشاريع أخذ المدعي يماطل ولم يقدم ما يثبت صرف تلك المبالغ على المشاريع المستلم تنفيذها من قبل موكلتي حتى تاريخه، وأما ما جاء في طلب المدعي بتسليم القوائم المالية للعام الحالي أوضح لفضيلتكم أن الشراكة بين موكلي والمدعي انتهت بتاريخ:١٥/١٢/١٤٤٣هـ وموكلي ملتزم بتسليم القوائم المالية خلال فترة عقد الشراكة من تاريخ:١٥/١٢/١٤٤٢هـ حتى تاريخ:١٥/١٢/١٤٤٣هـ علماً أن المدعي لم يطلب من موكلي تسليمه القوائم المالية قبل إقامة الدعوى، وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدونة بياناتهما أعلاه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإنّ المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه القوائم المالية لعقد الشراكة المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه قد أستعد بتسليم المدعي القوائم المالية فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...) قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني لعقد الشراكة المبرم بينهما، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث