حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430620215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470429185/1444
رقم الحكم:4430620215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429185 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430620215 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٦٥٩,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، مما تسبب بـ(مخالفة المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات) وقيمته (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، استناداً على(طلب التنفيذ محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وعما هو لازم لتحرير دعواه ؛ طلب مهلة لتحرير الدعوى، فجرى إفهامه بالمقصود من تحرير الدعوى وأن عليه ذكر جميع الوقائع المؤثرة في الدعوى، وذكر الطلبات التي يطلبها من المحكمة محددةً بما يمكن معه الحكم بها. فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام، كما جرى إفهامه بأنه إن لم يحرر دعواه في الجلسة القادمة فستحكم الدائرة بصرف الدائرة النظر عنها إلى حين تحريرها وفقاً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات، كما جرى إفهام المدعى عليه بالإجابة عن دعوى المدعي وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعية دعواها، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه ؛ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي نصها: لموكلي مديونية مستحقة بذمة شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لقاء عقد استثمار العقار المملوك لموكلي, وذلك بموجب الحكم رقم (٤٢١٥٣٦٥٥٦) بالقضية رقم (٤٢١٣١٣٦٦٢)الصادر من المحكمة العامة بجدة بمبلغ وقدره (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال سعودي، وتقدم موكلي بطلب تنفيذ على شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بمبلغ المثبت بذمتها وقدره (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال سعودي، وقيد بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ في محكمة التنفيذ بجدة برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠١٤٦٣٧) واصدار قرار (٤٦) بإيقاف خدمات شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، الا ان الشركة المدينة عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، ولم يقم المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بتسجيل الواقعة ودعوة الشركاء لحل هذه المشكلة كون مبلغ المديونية اعلى من نصف رأس مال الشركة والمذكور بالسجل التجاري بمبلغ وقدره (٣,٦٥٩,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، مخالفاً بنص المادة (١٨١/١) من نظام الشركات ونصها (اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها.) وعليه فإن المدعى عليه وهو مدير الشركة يكون المسؤول عن التعويض عن الضرر الواقع على الشركة من الديون حسب ما نصت عليه المادة (١٦٥/٢) من نظام الشركات (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.) الأمر الذي يوضح لفضيلتكم ان مدير الشركة ملزم بالمديونية الواقعة عليها. بناءً عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) مدير شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ (٣،٥٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال سعودي للمدعي. هكذا أدعى. كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: رداً على ما جاء في دعوى المدعي بالدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة فإنني أوجز ردي لفضيلتكم فيما يلي: أولاً: فيما يخص ذكر المدعي الحكم الصادر لصالحه بقيمة (٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة وألف ريال ضد شركة (...) برقم السجل التجاري (...) فهو صحيح وقد قام بتقديمه لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وصدر بموجبه القرارات التنفيذية المطبقة على سجل الشركة دون قصور أو نقصان. ثانياً: أما فيما يخص ما ذكره المدعي في دعواه من أن رأس مال الشركة (٣,٦٥٩,٠٠٠) هو ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وخمسون ألف ريال فقط فهذا عارٍ تماماً من الصحة حيث أن رأس مال الشركة يبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال سعودي وذلك بموجب عقد التأسيس بواقع عدد (٤٣ شريك) (مرفق صورة من قرار الشركاء)، ولكن المدعي تتوافر لديه سوء النية ويرغب فقط في إشغال القضاء بالعديد والكثير من القضايا ضدي وضد الشركة رغم أنه لم يرى حسن معاملة ومكاسب بملايين الريالات إلا عن طريق الشركة التي أمثلها، ولكن بواقع الحال يأتي مدة من الزمن يحدث فيها بعض التعثرات المالية لدى أي كيان استثماري يعمل في السوق التجارية، وقد تأثرت جميع البلدان مادياً واقتصادياً بعد ظهور (جائحة كرونا)، ولكن المدعي لم يُراعي أياً من تلك الظروف العالمية التي مرت بها البلاد من الخسائر الفادحة الناتجة عن (الجائحة)، ورغم ذلك قامت الشركة بالسدادات قدر الإمكان خلال تلك الفترة، ولا يمكن إلقاء اللوم عليَ أو على الشركاء فيما يخص ظهور تلك الكوارث والظروف الخارجة عن الإرادة فهي ظروف قاهرة لا دخل لنا فيها. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم أن المدعي قد قام بالعديد من الأمور الغير نظامية في محاولات منه للإضرار المتعمد بمصلحة الشركة وإثارة الفتنة بين شركائها وقد قام بعمل جروب ضم فيه أغلب الشركاء رغم عدم معرفته بهم أو التعامل معهم بصفة مباشرة وقام بنشر منشور يحرض فيه عليَ وعلى زوجتي ويدعي فيه أنني أقوم بأعمال النصب والاحتيال وأنه من ضمن ضحاياي، وبخصوص ذلك تم إقامة دعوى (تشويه سمعه وتشهير) ضده بالمحكمة الجزائية بجدة تم قيدها لدى الدائرة الجزائية الفردية العاشرة برقم (٤٤٧٠٣٦٧٠١٥) وهي مازالت قيد النظر، مما يتأكد معه لمقام الدائرة أن المدعي يسعى جاهداً بشتى الطرق الاضرار بالشركة بوجه عام وبي شخصياً بوجه خاص وما يطلبه بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ما هو إلا استغلال سيء منه لمواد النظام لألحاق الضرر بي وليس لتحصيل حقوقه فما هو محكوم له به قد قام بتقديمه لدى الجهات المختصة. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم أنني قمت بالواجب الذي يحتمه عليَ منصبي كمدير شركة (...) من إقامة دعوى رقم (٢٨٢) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه (إعادة تنظيم مالي) لمحاولة جدولة وتنظيم مديونيات الشركة وتسيير أمورها المالية في السوق التجارية إلا أن الدعوى تم ردها بسبب عيب شكلي نعمل في إدارة الشركة على تداركه وسوف يتم إعادة تقديم الدعوى في القريب العاجل لدى الدائرة المختصة بنظر دعاوى التنظيم المالي والافلاس بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حرصاً منا كإدارة الشركة على حقوق الدائنين ولضمان استمرار نشاط الشركة لسنوات عديدة قادمة، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم: الحكم برد الدعوى لعدم مشروعيتها وكيديتها. هكذا أجاب وبسؤال الطرفين هل تقرران الاكتفاء بما تقدم أجاب بقولهما نعم، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال يمثّل مديونيَّة مستحقة للمدعي على شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك لمخالفته منصوص المادة الحادية والثمانين بعد المائة من نظام الشركات بصفته مديرًا للشركة المذكورة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها، وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركان من الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، ولم يثبت المدعي ذلك، كما أنَّ المادة الحادية والثمانين من نظام الشركات غير منطبقة على الواقعة محل الدعوى؛ لكون رأس مال الشركة ثلاثون مليون ريال وفق عقد التأسيس المشار إليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث