حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630073628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571358007/1445
رقم الحكم:4630073628
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571358007 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630073628 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571358007 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 28/11/1440هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي (معرض العدل للسيارات بالدوادمي) للمدعى عليه (معرض الطيار للسيارات بالرياض)، عدد: 40 سيارة، من نوع: تويوتا هايلكس غمارتين، موديل: 2019، وقيمة كل سيارة بمبلغ وقدره: (97,000) سبعة وتسعون ألف ريال بإجمالي مبلغ وقدره: (3,880,000) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانون ألف ريال، وعدد 10 سيارات من نوع جيب بكب تويوتا، موديل: 2019، وقيمة كل سيارة بمبلغ وقدره: (113,062.50) مئة وثلاثة عشر ألف واثنان وستون ريال وخمسون هللة، بإجمالي مبلغ وقدره: (1,130,625) مليون ومئة وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وبذلك أصبح عدد السيارات 50 سيارة وبمبلغ إجمالي وقدره: (5,010,625) خمسة ملايين وعشرة آلاف وست مئة وخمس وعشرون ريال، ويدفع ثمنها بالآجل، وقد أرسلت السيارات دفعة واحدة، وتم استلامها من قبل معرض الطيار في تاريخ 14/07/2019م، وقام بتسديد جزء من المبلغ وقدره: (278,921) مائتان وثمان وسبعون ألف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره: (4,731,704) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (4,731,704.46) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وستة وأربعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية، وهي محررات عادية متمثلة في: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي، على مبلغ قدره: (4,731,704.46) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وستة وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. 2- سند لأمر بتاريخ إنشاء 27/12/2019م، صادر من المدعى عليه لأمر المدعي بمبلغ قدره: (4,731,704) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. 3- كشف حساب صادر من المدعى عليه من تاريخ 01/10/2019م حتى تاريخ 30/12/2019م المتضمن مبلغ قدره: (4,731,704.46) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وستة وأربعون هللة بتاريخ 31/07/2019م. وعقدت المحكمة جلسة في 25/12/1445هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف: أن المدعى عليه قام بشراء المعرض وتكفل بسداد المبالغ المستحقة عليه لموكلي وكتب بذلك سند لأمر بالمبلغ المستحق وقدره: (4,731,704) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال بتاريخ 27/12/2019م، ولم يقم بالسداد حتى تاريخه. ووردت مذكرة من المدعى عليه في 25/12/1445هـ ذكر فيها: بأنه مقام على موكله سند تنفيذ بالرقم (401014200461188) لدى محكمة التنفيذ بالرياض باسم عبد الله سعد عبد الله الطيار بمبلغ قدره: (15,898,609) خمسة عشر مليون وثمان مئة ألف وثمانية وتسعون ألف وست مئة وتسعة ريالات، وقد تضمن هذا السند التنفيذي المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى. وطلب رد دعوى المدعي، وأرفق لدفوعه المستندات الآتية، وهي محررات عادية متمثلة في: 1- عقد بيع مؤسسة بجميع فروعها بتاريخ 28/02/1441هـ، على مطبوعات معرض الطيار، والمبرم بين المدعى عليه وعبد الله الطيار، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه وتوقيع عبد الله الطيار. 2- سند لأمر بتاريخ إنشاء 28/10/2019م، صادر من المدعى عليه لأمر المدعي بمبلغ قدره: (15,898,609) خمسة عشر مليون وثمان مئة وثمانية وتسعون ألف وست مئة وتسعة ريالات، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 06/01/1446ه، ذكر فيها: أن جواب المدعى عليه إقرار بثبوت حق المدعي محل الدعوى، حيث أقر أنه قام بشراء مؤسسة معرض الطيار بما لها وما عليها من ديون والتزامات، وضمن تلك الديون والالتزامات المطالبة محل الدعوى، ويتضح أن السند لأمر المرفق بمذكرة المدعى عليه المعد من قبله لصالح عبدالله الطيار بتاريخ 27/10/2019م، وأن موكله ليس لديه علم حيال هذا السند، ولا يعد طرفاً فيه، وليس له أي صفه في ذلك السند، مما يتضح عدم وجاهة الدفع فيه بهذه الدعوى، كما أن المدعى عليه أصدر لموكله سند لأمر محل هذه الدعوى بتاريخ 27/12/2019م بالالتزام بالدين والالتزام الخاص لموكله ضد مؤسسة معرض الطيار، ويتضح أن هذا السند بعد تاريخ السند المشار إليه بمذكرة المدعى عليه. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 09/01/1446ه، ذكر فيها: أن المحكمة العامة غير مختصة بنظر هذه الدعوى حيث إن السند المقدم على فرض صحته من اختصاص محكمة التنفيذ، وهو غير صحيح وما يدل على ذلك عدم وجود موجب الاستحقاق أو عقد بين المدعي والمدعى عليه يلزم موكلي بتحمل هذا السند فضلاً عن أن المتعارف بين التجار في مثل هذه المبالغ الكبيرة لا يكتفى بتوقيع فقط، بل بتوقيع وختم وتوثيق معتمد لهذا السند، كما أنه لا توجد علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه والعلاقة بينهما مجرد تحمل موكلي لمديونيات معرض الطيار. وعقدت المحكمة جلسة في 23/01/1446هـ: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن السند لأمر المحرر من قِبل موكله للمدعي؟ أجاب قائلًا: السند غير صحيح، وأقصد بذلك عدم وجود موجب استحقاق، وذلك لأنه لا يمكن أن يحرر موكلي للطيار سند بذات الدين، ويحرر للمدعي سند آخر في الدين نفسه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة متعلق بعقد بيع بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ، وقدره: (4,731,704.46) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات وستة وأربعون هللة وهو يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعي للمدعى عليه عدد: (50) سيارة، واستند في دعواه إلى كشف الحساب على مطبوعات المالك الأول للمؤسسة، متضمن الختم والتوقيع، وسند لأمر صادر من المدعى عليه يضمن قيمة المطالبة محل الدعوى بتاريخ 27-12-2019 م، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأنه لم يتعاقد مع المدعي في حين لم ينكر قيامه بشراء مؤسسة معرض الطيار بما لها وما عليها من ديون والتزامات، كما دفع بأنه وقع سند لأمر لصالح مالك المعرض السابق بمبلغ خمسة عشر مليون ريال، ومتضمن الاستحقاق محل هذه الدعوى، وبالتالي يدفع بكون الالتزام في مواجهة المالك الأول لمؤسسة معرض الطيار، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه الطرفين من ادعاءات ودفوع ومستندات، فإن البين إقرار المدعى عليه بشرائه لمؤسسة معرض الطيار، واستناد المدعي على انتقال المؤسسة للمدعى عليه والسند لأمر الصادر من المدعى عليه بتاريخ 27/12/2019م، بذات مبلغ المطالبة، وكذلك كشف الحساب الصادر من مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها ومختوم بختمها والمتضمن مبلغ المطالبة عن الفترة من تاريخ 1/10/2019م إلى 13/12/2019م، مما تعتبره بينة استنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن الاتفاق محل الدعوى كان مع المالك السابق للمؤسسة، كما أنه سلم المالك السابق سند لأمر متضمن قيمة كامل المديونية على المؤسسة قبل انتقالها للمدعى عليه، فإنه واستنادا على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) مما يتضح معه بالنص بأن المدعى عليه بمجرد حلوله محل المالك السابق في ملكية المؤسسة يصبح هو المدين الأصلي والمسؤول عن كامل الالتزامات التي ترتبت تحت اسم المؤسسة، ولا علاقة للدائن (المدعي) بما جرى بين الخلف والسلف من ملاك المؤسسة، إذ قرر النظام حفظا للحقوق بأن المدعى عليه هنا هو المدين الأصلي والبائع للمؤسسة هو الضامن بتنفيذ الالتزام، مما ينتفي معه دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى في مواجهته، وهو ما يؤكده صدور سند لأمر من المدعى عليه بذات المبلغ محل المطالبة لصالح المدعي وفي ذات يوم انتقال المؤسسة، وتعثر المدعى عليه في إثبات عدم الاستحقاق سواء بالوفاء أو الإبراء مما يبقى معه الأصل باستحقاق مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/وحيد عبدالله محمد الورع، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ناصر غازي عدل العتيبي، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (4,731,704.46) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات وستة وأربعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث