حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430557731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496666/1444
رقم الحكم:4430557731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430557731 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها؛ فأحالت إلى لائحتها ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) الطبي) المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩١٢٢٥٨٦) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٣ه، والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(تقليد علامة تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...) الطبي سجل تجاري (...) على العلامة التجارية المسجلة باسم مؤسسة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٤/٣/١٤٤١ه، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.)؛ وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٢٤٥٧٩) وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ اتضح أنه خرج من برنامج التيمز، وللتأمل في القضية؛ تقرر تأجيلها. وفي جلسة ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليها جوابه عبر المحادثة، ونصه: (نوجز ردنا فيما يلي: أثبت موكلي حسن النية فيما يخص تقليد العلامة التجارية وقام بإزالتها بمجرد تواصل المدعي معه، رغم أن موكلي قام بوضع العلامة قبل المدعي ولكن المدعي هو من قام بتسجيل العلامة قبل موكلي؛ لذلك التزم موكلي بتغيير العلامة التجارية التزامًا منه بالأنظمة وبتوجيه وزارة التجارة، وعليه؛ فإن مبلغ التعويض محل الدعوى كبير جداً ولا يستطيع موكلي دفعه من الأساس، وعليه؛ فإننا نطلب رد دعوى المدعي.)، فعقب وكيل المدعي ما نصه: (الرد ما ذكره المدعى عليه من حسن النية غير صحيح، وقد أقر في الدعوى الأصلية بأن لديه موظف هو من قلد العلامة التجارية الخاصة بموكلي ولم يرفع التقليد إلا بعد رفع الشكوى رغم التواصل معه وطلبه ووعوده التي لم تثمر عن شيء، وأيضًا ما ذكره من أن موكله وضع العلامة التجارية قبل موكلي؛ فقد تم الرد عليه في الدعوى الأصلية، وهذا ادعاءٌ باطل، ومبلغ التعويض عن التقاضي منطقي للأسباب التي أوردتها بلائحتي وخاصة أن المدعى عليه ماطل كثيرًا واضطرنا للسفر والترافع حتى تثبت هذه المخالفة)، ثم جرى قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال؛ تعويضًا عن أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٣٩١٢٢٥٨٦)، لعام: (١٤٤٣هـ) المنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة؛ فعلى المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ ولما كانت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادًا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث