حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430538355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470535005/1444
رقم الحكم:4430538355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430538355 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470535005 لعام 1444 هـ المدعي: المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي مساهمه مقفله المدعى عليه: سلمان ضيف الله خالد الدعجاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه نشأ الحق بين طرفي الدعوى وذلك بسبب خطأ المدعى عليه بصفته شريك في الشركة المدعية. إذ أن المدعى عليه كان يمتلك ما نسبته (50%) من حصص موكلته، وقد تنازل عن ما نسبته (45%) لصالح شركة دراية للرعاية الطبية، على أن يتحمل جميع ما يطرأ على العقود المبرمة وقت امتلاكه الحصص. ومن بين تلك العقود عقد مبرم مع شركة روتانا للخدمات الإعلانية المحدودة، والتي أقامت دعوى ضد موكلته تطالبها بمبلغ وقدره (1,375,000) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً، وتم التواصل مع المدعى عليه لسداد قيمة المطالبة حسب حصته، ولم يلتزم بالسداد. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (687,500) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريالاً. 2- أتعاب محاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- اتفاقية بيع الحصص بتاريخ 01/ 03/ 1439هـ مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- الصك رقم (432021099) وتاريخ 25/ 05/ 1443هـ الصادر من الدائرة العامة الثالثة من المحكمة العامة بالرياض. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم، وأن موكله عند خروجه من الشركة قام ببيعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقبلت المدعية بهذا التنازل، وذلك بناء على عقد التأسيس المعدل والموثق من وزارة التجارة. وطلب: 1- رد الدعوى لعدم الاستحقاق، 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة التي غرمها موكله مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25 هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الجواب المقدم من وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة صادق على تضمن العقد لشرط التحكيم، ودفع بأن ليس للمدعى عليه التمسك بشرط التحكيم إذ أن الواجب دفعه في الجلسة الأولى وقد سقط، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: 1- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (687,500) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريالاً. 2- أتعاب محاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريالاً. وبما أنّ المدعى عليه وكالة دفع بشرط التحكيم في العقد محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في الفقرة (2) من البند رقم (15) على أنه أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية يتم فضه من خلال التحكيم، ولما نصت عليه المادة (5) من نظام التحكيم على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية". كما نصت المادة (11) من ذات النظام على أنه: "1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي