حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219621/1444
رقم الحكم:4430553320
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553320 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتكنولوجيا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: ١/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، صادرة عن كتابة عدل محافظة عنيزة)، ٢/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته مديرا للمدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة للتركيب على أجهزة الاتصالات بثمن إجمالي قدره (٥٦.١٦٣,١٣) ستة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله سدد منه (٢٤.٤٧٠,٦٣) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٣١.٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب، لذا ختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١.٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون ألف وست مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعية حصرتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣١،٦٩٢,٥٠) ريال، قيمة التوريد إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠،٠٠٠) ريال، ثم طلبت من وكيلة المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها بــ: ١/ كشف حساب صادر من المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن الدعوى ذكر بأن الدعوى غير صحيحة وأن المستند فاتورة المقدمة من المدعية مزورة والمعتمد لها هو الموظف (...) وهو يعمل تحت كفالة المدعية وبطلب الجواب من وكيله المدعية قدمت إجابتها مكتوبة ونصها (نؤكد على صحة خطاب أمر الشراء الموقع والمختوم من المدعى عليها، حيث تضمن المبلغ الإجمالي (٥١.٦٩٢,٥٠) واحد وخمسون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، مستحقة بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وتم سداد جزء من هذا المبلغ بموجب حوالة بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، يصبح المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٣١،٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، حسب كشف الحساب الذي يثبت بداية التعامل بين الطرفين وأمرين شراء تم سداد الثاني مباشرة وكذلك سداد جزء من أمر الشراء الأول والمتبقي نطالب به بهذه الدعوى) وقرر الطرفين الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على الجواب المقدم من ممثل المدعى عليها تبين أن إجابته غير ملاقية وعليه طلبت منه تقديم الإجابة الملاقية فذكر أنه لديه موعد طبي في هذا الوقت وقد قدم طلباً عبر النظام لتأجيل الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المشار له قبلت الطلب وقررت تأجيل الجلسة لموعد قادم وأفهمته بأنه في حال عدم حضوره وعدم تقديمه الإجابة الملاقية في الجلسة القادمة فإن الدائرة ستقضي عليه بالنكول ففهم والتزم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبطلب الجواب الملاقي من مدير المدعى عليها أجاب قائلاً بأنه يوجد بين المدعى عليها والمدعية تعاملات وقد استلمت المدعى عليها المواد الواردة في أمر الشراء المرفق من قبل المدعية إلا أنها قد سددت مبالغ التعامل وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنه المدعى عليها سددت جزء من المبالغ وتبقى قدره (٣١،٦٩٢.٥٠) ريال، لم تلتزم المدعى عليها بسدادها ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها تقديم البينة على السداد خلال مدة قدرها عشرة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم قدم مدير المدعى عليها صور من حوالات بنكية عبر المحادثة الكتابية ضمتها الدائرة لملف الدعوى يذكر أنها سدادات المدعى عليها للتعامل بين طرفي الدعوى، ثم وبعرضها على وكيلة المدعية ذكرت أنها حوالات سابقة لأمر الشراء فيما عدا واحدة منها بمبلغ وقدره (٤،٤٧٠.٦٣) ريال، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته ذكر مدير المدعى عليها بأن أمر الشراء الذي ذكرته وكيلة المدعية هو لم يصدر من المدعى عليها بدلالة أن الموظف الموقع عليه هو على كفالة المدعية الآن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا مقداره (٣١،٦٩٢.٥٠) ريال، تمثل قيمة بضاعة تم بيعها للمدعى عليها عبارة أجهزة للتركيب على أجهزة الاتصالات، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هــ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب على مطبوعاتها وأمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ولما دفع ممثل المدعى عليها بسداد أمر الشراء المستند عليه من المدعية في هذه الدعوى وبينته على صور لحوالات بنكية، ولما كانت المدعية تنكر سداد مبلغ المطالبة وكان الثابت للدائرة أن تواريخ الحوالات إنما هي سابقة لأمر الشراء المطالب بقيمته ما عدا واحدة منها بقيمة (٤,٤٧٠,٦٣)ريال؛ مما لا تثبت معه سدادات للتعامل محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن أمر الشراء التي تستند عليه المدعية مزورا إذ أنه لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير وفقا لنظام الإثبات وأدلته الإجرائية فضلا عن انه أقر باستلام المواد الواردة فيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) للتكنلوجيا (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣١,٦٩٢.٥٠) واحد وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وتسعون ريالا وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث