حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465159/1444
رقم الحكم:4430557437
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465159 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557437 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470465159 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...)ونسبة الحصص من رأس المال(10940%)، ورأس مالها (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/03/17هـ الموافق 2022/10/13م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية بناء على مصلحة الشركة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية. وقدم سنداً لطلبه: 1- اخطار مطبوع على أوراق شركة (...) بتاريخ 17/03/1444هـ، يتضمن/ الطلب بإرسال صورة الهوية الوطنية الجديدة للمدعى عليها، ممهوراً بختم الشركة وتوقيع المدير العام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق ، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية. وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه ، وطبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى ؛ إذ يجب أن تكون مقامة من الشركة لا من الشركاء ، لما للشركة من شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، وذمة منفصلة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث