حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567240/1444
رقم الحكم:4430584556
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567240 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584556 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470567240 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجذور المتحدة المدعى عليه: شركة عالم الخبراء للصيانة الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ ميثاق وليد صالح الاحمدي صاحب الهوية رقم (...) الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم:443324993، ولم يتبين حضور من يمثلها رغم التبليغ، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (قطع غيار ثقيلة)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٨٦٦.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-العقد، 2- الفاتورة، 3-خطاب التفويض للأشخاص بالتوقيع على أوامر الشراء والاستلام والتسليم، والدايرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب على الدعوى عبر طلبات القضية من خلال النظام قبل يوم الخميس القريب، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره 20866 مقابل ثمن مبيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من العقد والفاتورة مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة عالم الخبراء للصيانة رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة الجذور المتحدة رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره 20.866 عشرون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث