حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430525598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257923/1444
رقم الحكم:4430525598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257923 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430525598 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن اسمنت؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤٤٦,٧٣٣.٥٠) ريال إلا أنه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤٦,٧٣٣.٥٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٠/٤/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام، على أن يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم يتم ايداع المذكرة إلا قبل الجلسة وبعد الاطلاع عليها تشير الدائرة بأن المذكرة قد جاء في مضمونها: أن المدعى عليها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن المبلغ المستقر في ذمة موكلته هو ٢٥٠.٠٠٠ريال ريال وليس ما تذكره المدعية في دعواها، حيث أن إجمالي التعامل كان بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال وقد جرى سداد مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ريال من خلال حوالة بنكية صادرة عن طريق مصرف (...) وقد قدم ما يثبت تلك الحوالة من خلال المرفق المقيد في ملف القضية، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية فيما زاد عن المبلغ المقر به من موكلته، ولتمكين المدعية من الجواب فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالجواب على المذكرة المقدمة من المدعى عليها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) والذي له حق الاقرار بموجب الوكالة المشار إليها آنفاً، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بأن المبلغ المحدد فيه التعامل هو ٣٠٠٠٠٠ ريال وقد جرى سداد مبلغ منه، وهو مبلغ خمسون ألف ريال، وأن الباقي في ذمة موكلته هو مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال؛ وليس ما تطالب به المدعية ويثبت ذلك التزام موكلته في التعهد الصادر منها في أن يكون السداد هو بسداد مبلغ قدره خمسون ألف ريال كل شهر بموجب الاتفاقية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها حصر دعواها بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال المقر به من المدعى عليها فحصرت دعواها بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المدعى عليها بما زاد عن ذلك في حال توفرت معها بينات إضافية لذلك، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن اسمنت لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر في جلسة هذا اليوم بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على أن:(يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠)مئتان وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث