حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430551435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452222/1444
رقم الحكم:4430551435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452222 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430551435 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: (...) وكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من الموثقين، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) وكالة رقم (...)، وتاريخ: ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق بيّناتها على مبلغ المطالبة الأصلي وعلى مبلغ أتعاب التقاضي خلال يومين، وعلى المدعى عليها الرد إلكترونياً خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة الى أن وكيلة المدعية لم تقدم لائحة الدعوى المحررة في المدة المحددة من الدائرة، وأنها قدمتها خلال هذا اليوم قبل انعقاد هذه الجلسة، فنبهتها الدائرة بعد تكرار ذلك، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية ونصها: (اتفقت المدعى عليها مع موكلتي لتوريد أدوية ومستلزمات طبية، وقد وردت إليها موكلتي بضاعة بقيمة (٣٠،٢٣٩.٩٨) ثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٧،٧٤٨.٤٠) سبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وأربعون هللة، وتبقى في ذمتها (٢٢،٤٩١.٥٨) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة، مثبتة بكشف الحساب المذيل بالمصادقة عليه بختم وتوقيع المدعى عليها، والفواتير التي تثبت التعاملات التي تمت بينهما، وحيث أن المدعى عليها أخلت بسداد قيمة البضاعة المستحقة منذ ما يقارب السنتين رغم تكرار مطالبة موكلتي إلا أنها نكلت عن ذلك ما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى، وحيث تم الحضور أمام لجنة الإصلاح في منصة تراضي وتم تزويد المدعى عليها بكافة المستندات رغبةً بالصلح إلا أنه لم يتجاوب معنا أو مع منصة تراضي ما أدى إلى صدور تقرير بتعذر الصلح، ونظراً لكون موكلتي تضررت مادياَ لإقامة هذه الدعوى وتكبدت مصروفات إقامتها واستشهادًا بقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ” وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل“، وهو ما نص عليه كشف القناع. عليه ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بالمديونيات المستحقة بذمتها وقدرها (٢٢،٤٩١.٥٨) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أضرار إقامة هذه الدعوى بمبلغ وقدره (٥،١٧٣) خمسة آلاف ومائة وثالثة وسبعون ريالاً) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام للرد إلكترونياً، كما أفهمت وكيلة المدعي بالرد بعد ذلك إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ المتضمنة أن موكلته سددت (٥,٠٠٠) خمسة آلاف من مبلغ المطالبة، وأرفق حوالة بنكية لاحقة لتاريخ مطابقة كشف الرصيد، وأضاف ألا وجه للمطالبة بأتعاب التقاضي، وطلب رد دعوى المدعية، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمنة الإشارة إلى عدم إنكار وكيل المدعى عليها التعامل بين طرفي الدعوى، وأما الحوالة البنكية فإنها لم ترد للحساب البنكي الخاص للمدعية، وأرفق كشف حساب بنكي ذكر أنه يؤكد عدم ورود أي حوالة بنكية من المدعى عليها خلال شهر يناير، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على أتعاب التقاضي، فذكرت بأنها تتمثل في عقد أتعاب محاماة، وبسؤالها هل سلمت المدعية شيء من الأتعاب؟ فذكرت بأن موكلتها سلمت مبلغاً قدره (٥,١٧٣) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وطلبت الدائرة إرفاق عقد الأتعاب وإرفاق ما يثبت تسليم موكلتها للأتعاب المذكورة فاستعدت بذلك خلال ثلاثة أيام. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة عبر البوابة الإلكترونية تضمنت أن كشف الحساب المقدم من وكيلة المدعية مثبت لورود الحوالة البنكية من حساب موكلته (مجمع (...) الطبي) وهو المالك للصيدلية التي تقع داخل المجمع، كما أضاف أن المجمع مملوك لشركة مجموعة الدكتور (...) الطبي العام التي تمتلك ٩٩,٥% من شركة (...) المدعى عليها في هذه الدعوى، وأرفق بمذكرته عدة مرفقات. وفي جلسة ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعية صحة سداد المدعى عليها مبلغاً قدره (٥.٠٠٠ ريال) وحصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧.٤٩١.٥٨) واحتفظت بحقها في إقامة دعوى مستقلة بشأن أتعاب المحاماة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٤٩١.٥٨) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة؛ تمثل قيمة أدوية ومستلزمات طبية وردتها المدعية للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في كشف حساب بمبلغ قدره (٢٢,٤٩١,٥٨) مصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لا تنكر كشف الحساب المصادق عليه، ولكنها تدفع بسدادها مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليها مبلغا قدره خمسة آلاف ريال من قيمة كشف الحساب المصادق عليه، وبما أن المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان وقدره خمسة آلاف ريال هو (١٧,٤٩١,٥٨) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧.٤٩١.٥٨) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة.