حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430516467
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533387/1444
رقم الحكم:4430516467
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533387 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430516467 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٣٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: " أنه في عام ١٤٠٥ هـ اتفق المدعي مع المتوفى (...) والد صاحبة المؤسسة المدعى عليها، على أن يتم تسجيل مطاعم وبوفيات (...) المملوكة لموكلي باسم المتوفى لكون النظام لا يسمح باستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية آنذاك وتبقى ملكيتها لموكلي كالتزام شرعي وحق ثابت أمام الله وبموجب إقرار وشيك ضمان مكتوبة وموقعة ومختومة بختم المؤسسة من قبل المتوفى، وبعد وفاته استولت المدعى عليها على كافة فروع مطاعم وبوفيات (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع جميع الأموال والدخوليات المتحصل عليها من مطاعم وبوفيات (...) والمشهورة بمنطقة (...)، وذلك بواقع مبلغ وقدره (١٥٣.٠٠٠) ريال عن كل شهر اعتباراً من وقت الاستيلاء عليها بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٤هـ إلى تاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ وعددها (١٠٨) أشهر بمبلغ إجمالي قدره (١٦.٥٨٧.٠٠٠) ريال مع إلزامها بمبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٢.٤٨٨.٠٥٠) ريال، حسب التفصيل الآتي: الفرع الأول: (فرع: (...))، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۷) عمالة، ومتوسط دخل شهري ثلاثون ألف (٣٠.٠٠٠) ريال، والفرع الثاني: (فرع (...)، رقم الرخصة: (...)، وعدد (٤) عمالة، ومتوسط دخل شهري عشرون ألف (٢٠.٠٠٠) ريال، والفرع الثالث: (فرع (...)، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۳) عمالة، ومتوسط دخل شهري خمسة عشر ألف (١٥.٠٠٠) ريال، والفرع الرابع: (فرع (...)، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۷) عمالة، ومتوسط دخل شهري اثنان وثلاثون ألف (٣٢.٠٠٠) ريال، والفرع الخامس: (فرع (...)، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۲) عمالة، ومتوسط دخل شهري تسعة ألاف (٩.٠٠٠) ريال والفرع السادس: (فرع: (...)، رقم الرخصة: (...) وعدد عمالة، ومتوسط الدخل الشهري اثنان وعشرون ألف (٢٢.٠٠٠) ريال، والفرع السابع (فرع: (...) الثاني) رقم الرخصة: (...)، وعدد (۲) عمالة، ومتوسط دخل شهري سبعة آلاف (٧.١٠٠) ريال، والفرع الثامن: (فرع طريق: (...)، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۳) عمالة، والمتوسط دخل شهري عشرة آلاف (١٠.٠٠٠) ريال، والفرع التاسع فرع القاعدة، رقم الرخصة: (...)، وعدد (۲) عمالة، ومتوسط دخل شهري ثمانية آلاف (٨.٠٠٠) ريال استناداً إلى ما يلي: ١- إقرار من مورث المدعى عليها بتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠١٠م المتضمن: "أن بوفيهات (...) التي باسمي في (...)و(...) بجميع فروعها هي ملك للأخ العزيز (...) من يوم افتتاحها، وأشهد الله عزوجل أني لا أملك منها أي شيء ولم أساهم في أي مبلغ صغير أو كبير في تأسيسها بل كنت أخذ من الأخ (...) مكتوب الخير شبه راتب شهري بزيادة على كل محل يفتحه مقابل تخليص المعاملات والكفالة والجميع يعلم من أهلي وأولادي والعمال والموجودين وأصحاب العمائر المؤجرين...." بختم مؤسسته وتوقيعه.٢-شيك صادر من البنك (...)وتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠١٠م من مورث المدعى عليها لأمر السيد: (...) بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال وذلك بدل محلات (...).٣- سندات قبض مبلغ الايجار وإقرار من ابن المورث باستلامه المبالغ المتأخرة من ايجار محل (...) حتى تاريخ ٣/ ٣/ ٢٠١٣م ولا يوجد أي مستحقات أخرى متعلقة بإيجار المحل.٤- اتفاق المدعي مع شركة (...) بسداد المديونية المترتبة عليهم مبلغ وقدره (٢٨.٧٨٠) ريال بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٣م.٥- إقرار من ابن مورث المدعى عليها (...) رواتب العمالة ٤/ ٢٠١٣م، ٥/ ٢٠١٣م. ٦- إقرار من مورث المدعى عليها باستدانته من المدعي (١٧.٠٠٠) ريال ومبلغ (١٣.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٠هـ.٧- الحكم الصادر من المحكمة العامة بأبها في الصك رقم (٤٢١٠٤٢٧٧٠) وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ بعدم الاختصاص المقامة من المدعي ضد ابن المورث المؤيد من محكمة الاستئناف بموجب القرار (٥٠٥٠٢٦٦) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٢هـ. ٨-الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأبها بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٨٣٦٠) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ بعدم الاختصاص المكاني"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن الدعوى مقامة على سجل واحد في حين أن لكل فرع سجل مستقل وأحالت على جوابها المقدم بالطلب رقم (٤٤١٠٦٩٩٧٠٣) وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦.٥٨٧.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل الدخوليات المتحصل عليها من مطاعم وبوفيات (...) المشهورة بمنطقة (...)، وبمبلغ وقدره (٢.٤٨٨.٠٥٠) ريال عن أتعاب المحاماة، مدعياً ملكية المطاعم بفروعها التسعة وأنها كانت باسم مورث المدعى عليها وأنه المالك الحقيقي لها، ولما كانت وكيلة المدعى عليها تدفع بالشكل بعدم صفة موكلتها وأن الدعوى مقامة على سجل واحد في حين أن لكل فرع سجل مستقل، وتدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وفي الموضوع تدفع بعدم صحة الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي تتعلق بأرباح ودخوليات مطاعم وبوفيات (...) بمنطقة (...)، وبما أن مؤسسة مطاعم وبوفيات (...) مملوكة للمدعى عليها (...) بموجب السجل التجاري، ولما كان لا يمكن النظر في دعوى المدعي إلا بعد النظر في مدى صحة تملكه للمطاعم بفروعها وأن ملكيتها لم تنتقل للورثة ومنهم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تنكر ملكية المدعي للمطاعم، وعليه فإن المتعين على المدعي إقامة الدعوى ابتداء بإثبات تملكه للمطاعم على الورثة قبل إقامة هذه الدعوى المتعلقة بطلب الأرباح، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.