حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527260/1444
رقم الحكم:4430532020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527260 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532020 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٢٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٠١.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٠١.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ر قم (...)وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها وتحديد طلباته وبيناته فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٥٢٠١ ريال. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه وعرض الصلح عليه أفاد بأن موكلته لا تمانع من الصلح على مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بعدم ممانعة موكلها من الصلح على هذا المبلغ، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...) صاحبة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والله الموفق.