حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430507046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538279/1444
رقم الحكم:4430507046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538279 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430507046 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة حمولة ٨٠ طن مع مشغل، ورافعة حمولة ١٠٠ طن مع مشغل مع مشغل، وذكر أن موكلته قامت بتأجير الرافعات وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بـسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٥٠٣,٨٩٣) خمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٣٨٩) خمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال يمثل أجرة معدات وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في ثمانية أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. كما قدمت عشرة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (٠٢٢١٨) وتاريخ ١٤ / مايو / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٩,٠٣٤,١٩) خمسة وتسعون ألف وأربعة وثلاثون ريالا وتسعة عشر هللة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٠٣٤٨٩) وتاريخ ١٨ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٦,٩٢٥,٨٣) خمسة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠١٨٥٤) وتاريخ ٣٠ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريالا، وممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠١٨٥٥) وتاريخ ٣٠ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٤٨٨٣) وتاريخ ٢٧ / أغسطس / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٨,٤٩١,٦٧) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٧٣٨٣) وتاريخ ١٥ / أكتوبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريالا وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٧٣٨٤) وتاريخ ١٥ / أكتوبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٤,٨١٦,٦٧) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالا وسبعة وستون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٩٠٦٢) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريالا، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٩٠٦٠) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريالا، وفاتورة برقم (٩٠٠٠٩٠٦٢) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريالا، ممهورة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠,٣٨٩) خمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث