حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176987/1444
رقم الحكم:4430425260
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176987 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425260 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٩٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولامن يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة: توريد المدعية للمدعى عليه مواد بناء وسباكة بمبلغ اجمالي وقدره (٥٨,٨٨٦.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمئة وستة وثمانون ريالا سعوديا، سدد المدعى عليه منها (١٢,٦٢٠) اثنا عشر ألفًا وستمئة وعشرون ريالا سعوديا، وتبقى من قيمتها مبلغا وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا سعوديا وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد البلغ المتبقي المذكور إضافة الى مبلغ وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال سعودي عن أضرار التقاضي، وحصر بيناته في العقد ومطابقة الرصيد وكشف الحساب المصادق عليه، ثم تبين تبلغ المدعى عليه الكترونيا، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع على بينات المدعية المرفقة، تبين بأنها: كشف حساب بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه، وبجوارها اسم (...)، إضافة الى مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة، وبذيلها ان الرصيد مطابق وتوقيع المفوض (...) بتاريخ ٩/٠١/٢٠٢٢م، وبجواره ختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى السجل التجاري للمدعى عليه، والعقد المبرم بين الأطراف المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية، ثم قام الحاضر عن المدعية بإرسال صفحة ساقطة من العقد عبر محادثة الجلسة تتضمن تفويض المدعى عليه للمدعو (...) بالتوقيع مع المدعية، فجرى إرفاق الورقة في ملف القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا سعوديا يشكل المتبقي من قيمة مواد البناء والسباكة التي قامت بتوريدها لمؤسسته، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في كشف حساب بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه، وبجوارها اسم (...)، إضافة الى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة، وبذيلها أن الرصيد مطابق وتوقيع المفوض (...) بتاريخ ٩/٠١/٢٠٢٢م، وبجواره ختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى السجل التجاري للمدعى عليه، والعقد المبرم بين الأطراف المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ومصادقة الغرفة التجارية، كما يتضمن تفويض المدعى عليه للمدعو (...) بالتوقيع مع المدعية، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية ومواصلة إلى الحكم للمدعية بما تدعية لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيتها شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ والمادة ٢/٣١ من نظام الإثبات، ولما كانت المدعية قد طالبت بأتعاب وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال، ولما كان المتقرر فقها وقضاءً تحميل المدعى عليه ما غرمه المدعي في إقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ وذلك إذا ما كان حقه ظاهراً فيها وكان ظاهر امتناع خصمه المماطلة عن الوفاء، ولما كانت أدلة المدعية قوية وبيناتها ظاهرة في أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء داخل في باب المماطلة عن أداء الحق، ولما كان ذلك من التعدي والجور الذي يمنعه الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ولما كان ما طلبته المدعية من مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي مما يغرم مثله عادة للمطالبة بمثل حقها الماثل، فيخرج به طلبها عن التكسب غير المشروع، ويجبر به الضرر الحاصل على المدعية في التكاليف القضائية وأتعاب رفع القضية ونحوها، وعليه فإن الدائرة تجد لزاماً عليها الحكم له بالتعويض عن أتعاب وأضرار التقاضي وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.