حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430506897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327898/1444
رقم الحكم:4430506897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506897 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة على أن تبيع موكلته للمدعى عليها دراجات هوائية واللعاب أطفال، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٣٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، لم تقم المدعى عليها بالتسديد، علماً أن نشوء الحق كان بنفس التاريخ السابق ذكره، وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٢٢,٨٣٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد مبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها على تأمين ٤٨ قطعة ما بين (دراجات رياضية، ودراجات أطفال، ودراجات ثلاث كفرات، وسكوترات دفرت وعادية، ودبابات، وسيارات كهربائية)، يكون تسديد هذه القطع بالآجل في فترة ٦٠ يوماً من تاريخ استلام البضاعة، تبدأ من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ،مطبوع على أوراق حق بدنك للأدوات والأنشطة الرياضية، ممهوراً ومذيلاً بتوقيع وختم منسوباً إلى المدعى عليها وآخر منسوباً إلى حق بدنك للأدوات والأنشطة الرياضية، ٢/ قائمة أسعار تتضمن مبلغ إجمالي قدره: (٢٢,٨٣٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، مطبوعة على أوراق حق بدنك للأدوات والأنشطة الرياضية، ٣/ طلب شراء المدعى عليها من مؤسسة (...)للدراجات الهوائية والسكوترات ٤٨ قطعة بالآجل، فترة السداد خلال ٦٠ يوم من تاريخ استلام البضاعة، مطبوع على أوراق المدعى عليها، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عن مزيد إضافة، فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٣٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم الممهور والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، بالإضافة إلى طلب الشراء المطبوع على أوراق المدعى عليها والمعتمد بختم منسوباً إليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن البينات التي قدمها وكيل المدعية تعدّ بينة موصلة وكافية بذاتها، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة(...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للمعدات الرياضية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٢,٨٣٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق