حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630063918
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055472/1446
رقم الحكم:4630063918
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055472 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630063918 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٥٤٧٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن تفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية)، بثمن إجمالي قدره مليون وأربع مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة (١,٤٤٣,٨٣٦.٣٥) سدد منه ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وخمسة وثلاثون هلله (٨٥١,١٦٧.٣٥) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ المتبقي وقدره: خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة وستون ريال (٥٩٢,٦٦٩)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي:ة / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٨هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه:ا / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٦/١/١٤٤٧هـ وبموجب ترخيص ممثل نظامي لشركة رقم: (...) وينتهي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٦هـ، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر بأنه قد تم إنهاء هذا النزاع صلحا بينه وبين خصمه وفق ما جاء في المذكرة المودعة أمام الدائرة عبر الطلبات وباطلاع الدائرة عليها تبين أن المدعي: قد اصطلح مع خصمة على سداد المبلغ المطالب به على دفعتين وقد جاء نصها (بعون الله تعالى تم الاتفاق في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦هـ –الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٦م بين كلاً من:- أولاً :شركة/ (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٦ـ، ومقرها مدينة الرياض ، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد/(...) ، هوية وطنية (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩، جوال رقم (...) ويشار إليه بالطرف الأول ثانياً: شركة/ (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ٢٣ ربيع الأول ١٤٠٤ه، ومقرها الجبيل الصناعية، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد/ (...) هوية وطنية رقم : (...)بصفته المدير التنفيذي جوال رقم (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني حيث يطالب الطرف الأول الطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمئة و اثنتا و تسعون الفا و وست مائة و سته و تسعون ريال وست هللات. نتيجة للتعامل التجاري بين الطرف مستحقة من شهر ١٢ لعام ٢٠٢٣م وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المتفق عليها بموجب طلب فتح الحساب الذي بموجبه ترتب على الطرف الأول التعاقد مع مكتب محاماة لتحصيل المديونية المستحقة بمبلغ وقدره (١٠٢,٢٣٦.٠١) مائة و ألفان ريال ومئتان سته و ثلاثون ريال وهللة حيث تقدم ممثل الطرف الأول لمطالبة المديونية المستحقة لدى منصة تراضي بموجب طلب الصلح رقم ٤٥١٢٠٠٣٣١٥-٠١ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ وصدر تقرير تعذر الصلح وتقدم بطلب صحيفة دعوى رقم ٤٤٥١٤٦٨٩٩٥ للمطالبة لدى المحكمة التجارية ببريدة , و لرغبة الطرفين في التصالح وحيث وافق الطرف الأول على ما ابداه الطرف الثاني من رغبته في الصلح وفقا للشروط المذكورة ادناه، فقد وافق الطرفان على إبرام هذا الصلح واتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً دون أي غبن او جهالة واقر الطرف الثاني بالتزامه بما سلف على النحو الآتي:- ١:يعتبر التمهيد الوارد عالية جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومتمماً له. ٢: نظير هذا الصلح ومن منطلق قوله تعالي (الصلح خير) اتفق الطرفان على الصلح لإنهاء كافة المطالبات والمعاملات التجارية بينهما نهائياً والدعاوي القضائية على أن يسدد الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمائة واثنتان وتسعون الفا وست مائة وستة وتسعون ريال وست هللات على النحو التالي: الأول. ١. يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمئة واثنتان وتسعون الفا وست مائة وستة وتسعون ريال وست هللات، وذلك على دفعتين كما يلي: ١- الدفعة الأولى مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م. ٢- الدفعة الثانية مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٤م. ٣) يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات بمواعيد استحقاقها وفي حالة التأخر في سداد الدفعة الأولى لأي سبب كان تحل جميع الدفعات وتصير واجبة الوفاء دون التقيد بمواعيدها مع الالتزام بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية ٤: في حال التزام الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المتفق عليها بموجب هذا الصلح فأنه لا يحق للطرف الأول المطالبة بأي تعويضات على سبيل المثال لا الحصر التعويض عن أتعاب المحاماة ٥) يلتزم الطرفين باتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الدعوى القضائية المبينة بالتمهيد أعلاه، واثبات هذا الصلح بها. ٦) يعد هذا الاتفاق ناسخ ولاغي لأي اتفاقات سابقة شفهية او مكتوبة كما يعد هذا الاتفاق نهائيا لا رجعة فيه بمجرد التوقيع عليه من طرفيه ولا يحق لأي طرف الرجوع على الأخر بأي دعاوى أو مطالبات مالية وخلافه ويعد هذا إنهاء لكافة التعاملات بين الطرفين والقضايا والحسابات المالية ولا يجوز الرجوع فيه أو جحده مستقبلاً لأي سبب كان خفي أو ظاهر. ٧) في حال وجود نزاع لا قدر الله يكون الاختصاص القضائي للفصل فيه للمحكمة المختصة بمدينة بريدة ٨)حرر هذا الصلح من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها )، ثم قرر وكيل المدعي:ة أن المدعى عليه:ا قد قامت بسداد الدفعة الأولى ويطلب إثبات الصلح فيما يتعلق بالدفعة الثانية وفق الشروط الواردة في الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قرر بأن موكلته قد اتفقت مع المدعي:ة وفق ما يذكره وكيل المدعي:ة وقرر بأن موكلته قد اصطلحت مع المدعي:ة على ما تم عرضه أمام الدائرة وطلب من الدائرة إثباته والإلزام به وفق الشروط الواردة فيه وبعد اطلاع الدائرة على الصلح المقدم أمامها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغاً قدره: خمس مائة واثنان وتسعون ألفًا وست مائة وتسعة وستون ريال (٥٩٢,٦٦٩)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمائة و اثنتا وتسعون الفا و وستمائة و ستة و تسعون ريال وست هللات، وذلك على دفعتين كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ ( ٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م. والدفعة الثانية مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٤م.، وبما أن المدعى عليه: وافق على الصلح المقدم من وكيل المدعي:ة وأبدى استعداده للسداد، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وذلك بإلتزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للمقاولات الصناعية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره: مئتين وستة وتسعون ألفا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١م لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الكترونيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.