حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430375844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040277/1444
رقم الحكم:4430375844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040277 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430375844 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٢٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للحلول البيئية والمقاولات المدعى عليه: مصنع (...) لسحب الالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن التخلص من النفايات والمواد الكيميائية العائدة للمدعى عليها لغرض اعمالها التجارية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥٢,١٠٩.٧٠) ستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة ريال و سبعون هلله، حيث تم تنفيذ كامل العمل وسُلم بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٨م، وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٣٤٩,٥٥٦) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها (٣٠٢,٥٥٣.٧٠) ثلاثمائة وألفين وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال و سبعون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٢,٥٥٣.٧٠) ثلاث مئة وألفين وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب تأكيد الحساب المدين، محرراً على مطبوعات مؤسسة (...) للترجمة، وممهوراً بختمها، بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٨م. ٢- مجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات مؤسسة (...) للترجمة بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٣,٨٥٣.٢٥) مئتان وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، من الفترة ٢٨/٠٢/٢٠١٧م حتى الفترة ٣٠/١٠/٢٠١٧م ممهورة بختم منسوب لـمؤسسة (...) للترجمة. ٣- كشف حساب، محرراً على مطبوعات مؤسسة (...) للترجمة، وممهوراً بختمها، بمبلغ قدره (٣٠٢,٥٥٣.٧٠) ثلاثمائة واثنان ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وسبعون هلله. ٤- كشف حساب، محرراً على مطبوعات مؤسسة (...) للترجمة، وممهوراً بختمها، بمبلغ قدره (٣٠٥,٩١٣.٧٠) ثلاث مئة وخمسة آلاف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال وسبعون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على ما ورد في صحيفة الدعوى ذاكراً بأن مبلغ المطالبة قدره (٣٠٢.٥٥٣.٧٠) ريال وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من مستندات القضية ليتمكن من الاجابة عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: جاء بطلبات المدعية ان المبلغ المطالب به هو (٣٠٢,٥٥٣.٧٠) ريال وهذا المبلغ غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث انه بمراجعة موكلتي المدعى عليها انه تم سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالة صادرة من المدعى عليها عن طريق البنك (...). لذلك التمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتصحيح المبلغ المطلوب طبقا لما جاء بالمذكرة المرسلة لفضيلتكم والتحويل المرفق بطي هذه المذكرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من وكيل المدعى عليها ذكر فيها بأن موكلته سددت مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال للمدعية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المتبقي فقرر بأن المتبقي في ذمة موكلته مبلغ (٢٥٢,٥٥٣.٧٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية وكالة استمهل للإجابة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: ذكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية بان موكلته سددت مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال للمدعية والمبلغ المتبقي في ذمة موكلته مبلغ (٢٥٢,٥٥٣.٧٠) ريال فهذا مردود عليه، حيث تم الرجوع لموكلتي وتبين بعد ذلك ان مبلغ الحوالة الذي قدمه وكيل المدعى عليها في مستنده تعذر وصوله لحساب الشركة وقد تم مخاطبة البنك بذلك للتأكد من وصول الحوالة وتبين أنها لم تصل لحساب الشركة وتم ارجاعها للبنك (...) ولذلك وبعد اقراره بصحة المطالبة وأن الإشكال في الحكم بهذه الدعوى تعلق في تصحيح مبلغ المطالبة، وقد بينا ما يثبت عدم وصول الحوالة لحساب الشركة فإننا نطلب الحكم بكامل المبلغ المطلوب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى انه وردها مذكرة من وكيل المدعية تضمنت خطاباً من البنك بعدم ورود المبلغ التحويل الصادر من المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل لمراجعة موكلته، وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٢,٥٥٣.٧٠) ثلاث مئة وألفين وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وأن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٥٢,٥٥٣.٧٠) مئتان واثنان وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعون هلله. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وقد دفع بسداد موكلته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلا أن وكيل المدعية قدمت خطاب صادر من البنك (...) بعدم نفاذ الحوالة المشار إليها، واستناداً إلى الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ..... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مجموعة من الفواتير وكشف الحسابات والتي لم ينكرها وكيل المدعى عليها حسب ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعاقد ومبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للحلول البيئية والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٢.٥٥٣.٧٠) ثلاثمائة وألفان وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وسبعون هللة، والله الموفق.