حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002183/1444
رقم الحكم:4430390653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002183 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390653 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449002183 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد7 عمال للعمل بمهن مختلفة بمشروع مرجان والذي يعود بالنفع لها وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/23هـ الموافق 2018/12/30م بثمن إجمالي قدره (1,265,751) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي سدد منه (981,312) تسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (جدولة مديونية). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه 1-تسليم الثمن وقدره (284,360) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (42,654) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وقد قدم في سبيل إثبات دعواه جدول مديونيات صادر على مبوعات شركة (...) بتاريخ 2021 يناير 5 بعنوان mccL-CIS-LTR-001-01-2021 وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/03/1444 ملخصها حضر المدعي والمدعى عليه بالوكالة وقرر المدعى عليه طلب المهلة لتقديم الجواب وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/03/1444 حضر المدعي والمدعى عليه وقرر أنه لم تصله المستندات وطلب تزودها بالمستندات فأفهمت الدائرة المدعي وكالة تزويد المدعى عليه بالمستندات ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرة بتاريخ 18/05/1444 وفيها توصل أطراف النزاع إلى حل ودي مفاده المصالحة عن القضية، حيث تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة (284،360) على أربع دفعات متساوية، وفقا لما يلي: تستحق الدفعة الأولى (71,090) بتاريخ: 15-1-2023م تستحق الدفعة الثانية (71,090) بتاريخ: 15-2-2023م تستحق الدفعة الثالثة (71,090) بتاريخ: 15-3-2023م تستحق الدفعة الرابعة (71,090) بتاريخ: 15-4-2023م يلتزم المدعى عليه بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهرية المحددة، ويراعي المدعي إمهال المدعى عليه مدة أسبوعين عن كل دفعة. تكون ذمة المدعى عليها خالية من أي مطالبة أو تعويض متعلق بهذه الدعوى عند تمام السداد. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ما ذكر صحة ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم ورفعت الجلسة. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن يسدد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري :(...) للمدعية/شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغ المطالبة (284،360) على أربع دفعات متساوية، وفقا لما يلي: تستحق الدفعة الأولى (71,090) بتاريخ: 15-1-2023م تستحق الدفعة الثانية (71,090) بتاريخ: 15-2-2023م تستحق الدفعة الثالثة (71,090) بتاريخ: 15-3-2023م تستحق الدفعة الرابعة (71,090) بتاريخ: 15-4-2023م وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (3) من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث