حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430417436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143207/1443
رقم الحكم:4430417436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143207 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417436 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439143207 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: ( أولاً: بناءً على الاتفاق بين موكلته المدعية والمدعى عليه حيث قام المدعى عليه بموجب الإتفاق بتفويض مصدق لموكلته بتاريخ 19 /02 /1440هـ لتقديم خدمات الشحن (بواليص الشحن) وفق: بواليص شحن أرقام (...)التي تخص المدعى عليه، وتم احتجاز البضائع في الحاويات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت المدعى عليها دفع غرامات تكاليف أجور احتجاز الحاويات بمبلغ وقدره (1,430,550) مليون وأربعمئة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 25 /04 /1443هـ، بالإضافة إلى تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات وتقدر بـمبلغ وقدرة (200) مئتان ريال في اليوم الواحد و لمدة (180) يوماً بإجمالي مبلغ وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وموكلته المدعية تتحمل هذه المبالغ نيابةً عن المدعى عليه، ثانياً: تم إبلاغ المدعى عليه رسمياً عبر اشعارات وإيميلات رسمية من الشركة بضرورة سداد هذه المبالغ قيمة التكاليف حيث بلغت (1,430,550) مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 23 /01 /1443هـ،بالإضافة إلى تكاليف كهرباء بإجمالي مبلغ وقدرة (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، ولم يلتزم بذلك، ثالثاً: قامت موكلته المدعية بتقديم طلب الصلح في منصة تراضي برقم الطلب ((...)-01 ) بتاريخ 15 /03 /1443هـ وتم إغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح، رابعاً: عجز المدعى عليه عن دفع الأجور المذكورة تسبب لموكلته أضرار وخسائر خاصة وأنه هو المسؤول والمالك للمؤسسة، وقد ارفق الأسانيد كالتالي: صور من 1/ التفويض، 2/ الوكالة الشرعية، 3/ السجل التجاري للمدعية، 4/ بوليصة الشحن، 5/ الإشعارات بالإيميل بالسداد، 6/ تقرير إغلاق الصلح منصة تراضي،ولكل ماسبق أكد على طلبات موكلته أولاً: قبول لائحة الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه/(...) بسحب الحاويات ودفع أجور غرامات احتجاز الحاويات بمبلغ وقدره (1,430,550) مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاًحتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات بإجمالي مبلغ وقدرة (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، رابعاً: أن يتحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال) ا. هــ، وفي سطبوعات المدعية فيها بيان للغرامات الموقعة على المدعى عليه. وفي الجلسة المؤرخة في 15 / 11 / 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 19 / 08 / 1443هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 19/ 08 / 1443هـ تتضمن مرفقات وهي عدد أربعة بواليص شحن للحاويات محل الدعوى، وأرفق إذن التسليم الصادر من الجمارك لتسليم الحاويات محل الدعوى لمؤسسة المدعى عليه، كما أرفق المراسلات والإيميلات بين الطرفين والتي تتضمن طلب سحب الحاويات ووجود غرامات عليها. ثم أرفق المدعي وكالة بتاريخ: 14 / 11 / 1443هـ فواتير محررة على م عليها قامت بتقديم مذكرة مرفقة عبر بريد الدائرة بتاريخ 15 /10 /1443هـ، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها إعادة تقديمها عبر النظام حتى تتمكن المدعية من الإجابة عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل حقيقة الغرامات هل وقعت على المدعية أم المدعى عليها، وهل قامت المدعية بسداد هذه المبالغ، أجاب قائلا بأن الغرامات قامت المدعية بفرضها على المدعى عليها وفقا للائحة التنظيمية للوكلاء البحريين وشروط وأحكام بوليصات الشحن، نظرا لكون المدعية (...) مرخص لها من هيئة الموانئ السعودية، فطلبت منه الدائرة تحرير دعوى المدعية تحريرا كافيا، وبيان العقد المبرم بين الطرفين، على أن تقدمها عبر النظام بمذكرة تفصيلية وما يعضدها من مستندات، خلال 5 أيام، على أن يقوم المدعى عليه بالإجابة على ذلك وما يعضده من مستندات بمذكرة ترفق عبر النظام، وفي حال وجود خلل عبر النظام فيتم إثبات ذلك وإرسال ما يثبت الخلل رفقة المذكرة إلى بريد الدائرة وتزويد الطرف الآخر به، فاستعدا بذلك. ثم أرفق المدعى عليه وكالة جوابا بتاريخ: 15 / 11 / 1443هـ يتضمن ما نصه: رد على صحيفة الدعوى 2 المقدم ضدنا من قبل شركة (...) تتخلص في التالي: – نطالب توقيع المستلم الفواتير أو توضيح مين اللي استلمهم - طلبنا بتخفيض المبلغ والتقسيط هذا يدل على حرصنا الشديد على الحل الودي والسلمي وحفظ للحقوق.وليس تقصير منا تجاه الشركة ولم نتواصل مع الشركة مباشرة الى عندما اخبرنا احد من مكتب المحامي بإننا أتواصل مع الشركة و بالخص الأستاذ (...) وتم أرسال إيميل له وابلغني بأن الموضوع عند المحامي.وبعدها لم نتواصل معه. وعلما لم يرد علينا بقبول أو الرفض حتى مكتب المحامي لم يرد علينا بقبول او رفض التخفيض وجدولة المبلغ. – توضيح لنا التكلفة الإيجار مع تكلفة الغرامات. - نحن من يتابع مع المحامي ومنفتحين للحل السلمي كيف نتحمل اتعاب المحامي. وفيه مراسلات عبر الايميل يثبت ذلك)ا.هـ. ثم قدم المدعى عليه مذكرة أخرى بتاريخ 20 / 11 / 1443هـ تتضمن ما نصه: (رد على صحيفة الدعوى المقدم ضدنا من قبل شركة (...) تتخلص في التالي: 1 - الإقامة الدائمة للمدعي عليه (المنطقة الشرقية –الدمام) للعلم فقط. 2 – بالنسبة للصلح لمنصة تراضي ما فيه احد تواصل معنا، او تم التواصل والجوال مغلق فقط وصلتنا رسالة نصية بوجود تراضي ودخلنا على المنصة ولم نجد شي في تاريخ وصول الرسالة. 4 - بالنسبة للمطالبة بالسداد من خلال البريد الإلكتروني لم يصل الى موكلي جعفر نهائيا ولم نعلم به الى من خلال من خلال مكتب المحامي و صحيفة الدعوى. نعم تم التواصل مع مكتب المحامي(...) المحترم وتم تبادل الرسائل وكانوا متعاونين معنا ( مرفق صور من البريد ) وأخر بريد طلبنا منهم تخفيض المبلغ والجدولة ولكن لا احد رد علينا علما تم أرسال من مكتب المحامي الى شركة (...) بإفادة التخفيض و الجدولة وتم ارسل الى(...)السؤول في شركة(...)بتخفيض المبلغ وجدولته.... علما طلبنا بوليصة والسبب في التأخير ولم نجد الرد. 4 – بالنسبة للحاويات نعم تم المتابعة مع المخلص الخاص بنا ولكن تفاجئنا بعد سداد الرسوم الجمركي ودخلت البضاعة للمعاينة والفحص ولكن للأسف جاء قرار من الجمارك بمنع دخول البضائع التركية كامل وبالفعال حاولنا وحاولنا ( جميع التجار ) وذهبنا الى إدارة الجمارك بالرياض ولكن بدون جدوه بعدم الفسح بقرار حكومي وليس لنا به دخل وهذا على جميع المنتجات (...)الموجودة بالميناء وبعدها لم نستطيع الفسح لوجود ملاحظة على المؤسسة 5- بعد ما حصل تأخير بعدم الفسح وهيه في الحجز الجمركي ( بضاعه فواكه ) أكيد راح تخرب ولا تصلح للاستخدام رفعنا وأرسلنا خطابات بالرغبة بإتلاف البضاعة حتى لا يتكلف علينا تكاليف إضافية 6- خاطبنا شركة الملاحة بإتلاف البضاعة وتم الرد بعدم الموافقة حتى تسوية المبالغ المتعلقة 7 - مع ذلك منفتحين لحل السلمي وبلغنا ذلك مكتب المحامي في المراسلات البريدية. 8 – على قاعدة (الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار))ا.هـ. وفي الجلسة المؤرخة في 22 /03 / 1444هـ، وفيها افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المدونة بياناته بعالية بالوكالة عن المدعية رقم (...) وحضر لحضوره(...). المدونة بياناته بعالية بالوكالة عن المدعى عليه رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن نوع الحاويات وعددها. قال: نوع الحاويات هي حاويات تبريد 40 قدم وعددها 9 حاويات. هكذا قال. وبسؤاله عن طلبه في الدعوى. قال: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره: (1,430,550) ريال أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وتكاليف الكهرباء. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي أن موكلته قامت بنقل البضاعة في الحاويات محل الدعوى لصالح المدعى عليه وأنه لم يستلم الحاويات من الميناء، وأنها فرضت عليه غرامة تأخير وحصرت طلبها في إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره: (1,430,550) ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى بوليصات الشحن وأذونات التسليم الصادرة من الجمارك، ولإقرار المدعى عليه بالتعاقد بموجب البوليصات الأربعة المقدمة من المدعية وعدم إنكار المدعى عليه لها، وإقراره بعدم استلام الحاويات حتى الآن، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبناءً على الفقرة ثالثاً من المادة السادسة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين ونصها: "3-يحق للوكيل رفض استلام الحاويات الفارغة في ساحة الوكيل في حال عدم دفع أجور عن تأخير إعادة الحاويات"ا.هـ. وبناءً على الفقرة (أ) من ثانياً من ذات المادة في اللائحة والتي نصت على أن للوكيل الملاحي فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات بناءً على الجدول الوارد في اللائحة وفيه أن غرامة الحاوية المبردة إذا زادت عن 180 يوم وكانت 40 قدم فأكثر فتكون 550 ريال لليوم للحاوية. وبحساب الدائرة أجرة التأخير حيث إن الحاويات محل الدعوى عددها 9 حاويات مبردة 40 قدم كما جاء في بوليصات الشحن الثابتة في الوقائع، ومجموع أجرة التأخير لهذه الحاويات لعدد 180 يوما -حيث لا يجوز التغريم زيادةً على ذلك إلا بتمليك الحاويات للمدعى عليه بناءً على اللائحة- هو مبلغ قدره: (891,000) ثمانمائة وواحد وتسعون ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كونهم رفضوا استلامها لكونه لم يدفع أجرة التأخير ولهم الحق في رفض التسليم كما نصت اللائحة، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود منع على البضائع المستوردة؛ لأنه على فرض صحة المنع فلا علاقة للمدعية بذلك، فقد أدت التزامها وهو نقل الحاويات وشغلت كل هذه الفترة ولم يتم استلامها، وفي حال وجود منع فله مطالبة الجهة المختصة بالتعويض عن ذلك. وأما بالنسبة لما يخص طلب التعويض عن تكاليف الكهرباء، فلم يقدم المدعي وكالة البينة على ذلك، وكل ما قدم هو فواتير مصطنعة منه، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعية ما زاد عن غرامة أجرة التأخيرة الواردة أعلاه، وللطرفين حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (891,000) ثمانمئة وواحد وتسعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430417436 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439143207 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره: (1,430,550) ريال، مقابل غرامات تأخير الدفعات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 05/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (891,000) ثمانمئة وواحد وتسعون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 25/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (05/04/1444) في القضية رقم (439143207) القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (891,000) ثمانمئة وواحد وتسعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.