حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430390746
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466308/1444
رقم الحكم:4430390746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466308 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390746 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٣٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة (تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٢\٠٣\٢٠٢٠م، وذلك مقابل تقديم الخدمات الاستشارية و الفنية للمدعى عليها في ادارة الشركات ومنها الشركات التي تباشر نشاط انتاج البيض وتربية الدواجن، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) أثنين مليون ريال سعودي على أن يتم سدادها على دفعتين الدفعة الأولى عند التوقيع و الدفعة الثانية بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى، إلا أن المدعى عليها لم تسدد لموكلي سوى مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال سعودي وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ولم تلتزم بسدادها لموكلي رغم مطالباته المتكررة لهم بذلك. وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدرة (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها المذكور به استحقاق المدعى عليه لتلك المبالغ.، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر وكيل المدعى عليه ولا من يمثله، وأضاف وكيل المدعي بوصول موعد لجلسة هذه اليوم في تاريخ الأمس ٢٧-١٢-١٤٤٣هـ وقد حضر معه في تلك الجلسة وكيل المدعى عليه فجرى إفهامه أن الموعد الصحيح هو ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام في ٢٦-١٢-١٤٤٣هـ، والمتضمنة (ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح والصحيح هو بأن موكلي استثمر أرض المزرعة والذي تبلغ مساحتها ١٦٧,٠٠٠ متر مربع والعائد ملكيتها لشركة (...) للدواجن بقيمة ٩,٢٥٠,٠٠٠ ريال، وأن المدعي عرض على موكلي تقديم له الخدمات الاستشارية والدعم الفنية واتفق على ذلك إلا أن المدعي استلم من موكلي دفعة وقدرها: ٥٠٠,٠٠٠ ريال ولم يقم المدعي بتقديم شيئاَ، علماً بأن المدعي غير مؤهل لتقديم الاستشارات والدعم الفني وماهي مؤهلاته لذلك، ولذلك كله فأن موكلي ينكر التعامل مع المدعي ويطالب المدعي بإعادة المبلغ الذي استلمه بغير وجه حق. ولذلك كله فأن موكلي ينكر التعامل مع المدعي ويطالب المدعي بإعادة المبلغ الذي استلمه بغير وجه حق) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب المهلة للرد على ما جاء في جواب المدعى عليها فأفهمته بالرد عبر النظام خلال أسبوع واحد، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٠-٢-١٤٤٤هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد دراسة الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، المتبقية له من أتعابه المتعاقد عليها مع المدعى عليها لتقديم الخدمات الاستشارية و الفنية للمدعى عليها في إدارة الشركات ومنها الشركات التي تباشر نشاط انتاج البيض وتربية الدواجن، وقدّم بينته على الدعوى العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحة التعاقد ولكنه دفع بأن المدعي لم يقم بما تم الاتفاق عليه ولا يملك الخبرة التي زعمها، كما أقر بأن موكلته سلمت المدعي مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبما أنه ورد في العقد بأن المدعي قد قام بكافة الأعمال التي اُتفق معه عليها واستحق مقبلها مبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليوني ريال، وبما أن المدعي قد تسلم من ذلك المبلغ ما قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، كما أقر بذلك طرفي الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430390746 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٣٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، المتبقية له من أتعابه المتعاقد عليها مع المدعى عليها لتقديم الخدمات الاستشارية و الفنية للمدعى عليها في إدارة الشركات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ منعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها واستعد بتزويد وكيل المدعي بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال ٥ أيام عبر النظام كما افهمت الدائرة وكيل المدعي ببيان الاستشارات الفنية واللوجستية والإدارية الذي بذلها موكله للمدعى عليه وتقديم ما يثبته فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما أورده المدعي في دعواه من أن المدعى عليه قد سدد من قيمة عقد الخدمات مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال فأجاب بأن الـ ٥٠٠.٠٠٠ ريال المدفوعة كانت من قيمة استئجار المزرعة وليست من قيمة عقد الخدمات الوارد في الدعوى، كما أن موكله لم يستطع استثمار وتشغيل المزرعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه، حيث أن موكله لا يملك المزرعة ويوجد دعوى خاصة بالمزرعة مقامة على المدعى عليه وشريكه، كما أن عقد المزرعة مبرم باسم شركة (...) وليس المدعي، والشيك صادر باسم موكله، كما أن المدعى عليه كان ملتزم في السنة الأولى بدفع الأجرة لشركة (...)، فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي كان يمثل شركة (...)، فسألت الدائرة وكيل المدعية هل كانت الشيكات الأجرة كانت تصدر باسم موكله فأجاب بأنها كانت تصدر باسم شركة (...)، والمدعى عليه لم ينكر دفع هذه المبالغ أمام محكمة أول درجة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإفهام موكله بحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة على تنفيذ الأعمال التي يطالب المتبقي بقيمتها، فطلب مهلة لذلك، كما أفهمته الدائرة بأنه في حال عدم الحضور ستعده ناكلا عن أداءها، وبناء عليه، وبجلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبحضور المدعي أصالة وسالته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين على أحقيته في دعواه فأبداء استعداده لأداء اليمين، ثم أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني أستحق على المدعى عليه مبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال عن العقد المؤرخ في ٢٧ / ٧ / ١٤٤١هـ وأقسم بالله العظيم أني نفذت إلتزاماتي في العقد كاملة واستحق عنها المبلغ محل الدعوى، أقسم بالله العظيم أن ما دفع به المدعى عليه من عدم علمه ورضاه بالعقد غير صحيح أقسم بالله العظيم أني لصادق)، وبعد أداءه اليمين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي دفع فيه بعدم علمه ورضاه بالعقد محل الدعوى وأنه تعرض للغش والتدليس من المدعي , وأن المدعي لم ينفذ أيا من التزاماته في العقد , ولما كان العقد يدحض جميع دفوع المدعى عليه , و قد أدى المدعي اليمين على استحقاق مبلغ الدعوى ونفي صحة دفوع المدعى عليه باليمين المرصودة بوقائع الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييدحكم دائرة أول درجة محمولاً على أسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٢/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٦٦٣٠٨) القاضي: إلزام / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.