حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315284/1444
رقم الحكم:4430338712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338712 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق لموكلته أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩١٩٨٢٠٦) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) وتم الحكم فيها بما نصه (حكمـت الــدائرة بــالزام الشــركة (...) بـأن تـدفع لشــركة (...) مبلغا قدره (٢٧٧,١٠٦.٤٠) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٣٨٧١١) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى صك الحكم السابق وإلى عقد أتعاب المحاماة، وبسؤال الحاضر عن مبلغ المطالبة؟ فذكر بأنه (١٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا، وباطلاع الدائرة على صك الحكم السابق وعلى عقد أتعاب المحاماة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩١٩٨٢٠٦ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه)، وذلك بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٧٧.١٠٦.٤٠) ريال، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع ١٠% من قينة المبلغ المحكوم به في تلك الدعوى وقدره ٢٧.٧١٠ ريال، وترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧.٧١٠ سبعة وعشرون الفا وسبعمائة وعشرة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك.