حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430302853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433098/1443
رقم الحكم:4430302853
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433098 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302853 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...)للاستثمار العقاري -ذات مسؤولية محدودة- سجل تجاري رقم (...) بعقد شراكة محاصة في مشروع عقاري برقم (...) شاركت فيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال)، ونتج عن هذه المشاركة مبلغ إجمالي عن رأس المال والأرباح قدره (١٢٠,٠٠٠ريال). ثم تم تحويل رأس المال مع جزء من الأرباح للمشاركة بالعقد رقم (٢٩١-١) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠هـ وذلك وفق الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة وذلك بعدد (٦,٥) أسهم بمبلغ إجمالي كرأس مال قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) ثم تم تحويل هذه المبالغ للمشاركة بالعقد رقم (...) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠هـ وذلك وفق الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة وذلك بعدد (٦) أسهم، بمبلغ إجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) وذلك لشراء أراضي وبنائها ومن ثم بيعها وتوزيع الأرباح بعد تصفية المشروع، وذلك بأرباح متوقعة بين نسبة (٢٠% إلى ٢٥%) وذلك بعد خصم رأس المال والمصروفات عن نهاية الفترة، وعلى أن تكون نسبة المدعى عليها مقابل أتعاب الإدارة والتشغيل والاشراف نسبة (٢٠%) من صافي الأرباح، على أن تبدأ المشاركة بتاريخ ١/١/١٤٤٠هـ، وحيث مضى منذ تاريخ توقيع العقد وحتى الآن أكثر من ثلاثة سنوات دون أن يتم تسليم المدعية رأس المال والأرباح رغم انتهاء المشروع. طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) إضافةً إلى الأرباح. فعقب المدعى عليه وكالة أن المدعية قامت باسترداد قيمة المشاركة مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) بالعقد رقم (...)دون الربا المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالسند المقدم للمدعية وذلك بسبب عدم قيام المشروع، مؤكداً بطلان باقي العقود لعدم استلام قيمة المشاركة. وطلب رد دعوى المدعية. فيما عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها كانت تحيل كامل رأس المال والأرباح أو جزءً منها من عقد إلى العقد الذي يليه لتكوّن رأس مال لهذا العقد، وبالنظر للشيك المشار إليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) بأنه استرداد لقيمة المشاركة في العقد (...)وأن ذلك ينفي المشاركة في بقية العقود فغير صحيح لعدة أسباب منها أن الشيك محرر بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٧/١/١٤٤٠هـ أي أنه بعد تاريخ ابرام العقد الذي يليه ذي الرقم(...) وتاريخ٢٩/٦/١٤٣٨هــ بل أنه بعد انتهاء هذا العقد حيث نصت الفقرات (٤-٥) من بند صفة المشاركة على أن يبدأ المشروع في ١/٦/١٤٣٨هـ ولمدة أقصاها عام ونصف أي في تاريخ ١/١/١٤٤٠هـ، فيكون بذلك أنه بعد انتهاء العقد رقم(...) واحتساب أرباحه لذا قامت المدعى عليها برد رأس المال عن التعاقد رقم (...) ثم أخذت ما نتج عن هذا التعاقد رقم(...) وتم ابرام العقد رقم (...) وعلى افتراض صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنه استرداد لقيمة المشاركة بالعقد رقم (...)فإن ذلك لا ينفي مبلغ الدعوى الحالي بذمة المدعى عليها، كما أن من المبالغ التي استلمتها المدعى عليها مبلغ (٣٠,٠٠٠ريال) بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٦هـ على البنك (...). موكداً على عدم وجود اتفاق على ربا حيث نص بند حساب الأرباح على أنه يجري احتساب الأرباح بعد خصم رأس مال العين والمصروفات عند نهاية الفترة وأن تكون نسبة المدعى عليها مقابل أتعاب الإدارة والتشغيل والاشراف نسبة (٢٠%) من صافي الأرباح، كما أن زعمها بعدم قيام المشروع عن العقد رقم (...) على افتراض صحته فلا يلزم منه عدم صحة العقود التالية له، ويؤكد ذلك العقود السابقة له واستلام المدعى عليها لمبالغ تلك العقود. مرفقاً مراسلات بين المدعية وبين مدير المدعى عليها وفقاً لما هو ثابت بالسجل التجاري (...) عن طريق برنامج التواصل (واتساب) على رقم جواله (...) تطالبه فيه المدعية بأن يدفع لها رأس مال أحد هذه العقود البالغ قدره (١٠٠,٠٠٠ريال) وكذلك مبلغ (٦٠٠,٠٠٠ريال). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها رأس المال المسلم لها والأرباح عن العقد رقم (١-٣٤٣) وقدره (٦٥٠.٠٠٠ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كانت المدعية أسندت دعواها إلى الحوالات البنكية لحساب مدير استثمار المدعى عليها، وإلى العقد المرفق في ملف القضية، صادراً على مطبوعات المدعى عليها وقد مُهر في جميع أوراقه بختم منسوب للمدعى عليها يرافقه توقيعان أحدهما للمدعية والآخر منسوب للمدعى عليها ومذيل في آخره باسم المدعى عليها وتوقيع مدير الاستثمار فيها وختم المدعى عليها، واسم المدعية وهويتها وتوقيعها، وقد تضمن ما أشير إليه في الوقائع، وكان وكيل المدعى عليها قرر أن المدعية قامت باسترداد قيمة المشاركة مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) بالعقد رقم (...) دون الربا المتفق عليه بالعقد وفقاً للثابت بالسند المقدم للمدعية وذلك بسبب عدم قيام المشروع، وبطلان باقي العقود لعدم استلام قيمة المشاركة من المدعية. وتمسك وكيل المدعية بأن الشيك المقدم من المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) محرر بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٧/١/١٤٤٠هـ أي أنه بعد تاريخ إبرام العقد الذي يليه ذي الرقم(...)وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٨هــ مؤكداً أنه بعد انتهاء هذا العقد، مشيراً إلى نص الفقرات (٤-٥) من بند صفة المشاركة على أن يبدأ المشروع في ١/٦/١٤٣٨هـ ولمدة أقصاها عام ونصف أي في تاريخ ١/١/١٤٤٠هـ، فيكون بذلك أنه بعد انتهاء العقد رقم(...)واحتساب أرباحه. ولما كان الطرفان قد أبرما ابتداءً العقد (بدون رقم) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٢م، حيث تضمنت الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة أنها بمبلغٍ قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال) بواقع عدد (٣) أسهم في مشروع (...)الواقع بحي (...)وقد دفعت المدعية مبلغ (٣٠٠.٠٠٠ ريال) بشيك رقم (...) على البنك (...)بتاريخ ٩/٣/١٤٣٤ه، ثم العقد (بدون رقم) بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٤م، وقد تضمنت الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة أنها بمبلغٍ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب تحويل رأس المال والأرباح من مشروع النادي (...)وإيداع مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) بالشيك رقم (١٣١) بواقع عدد (٤) أسهم في مشروع (...) ثم العقد رقم (...)بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٥م، وقد تضمنت الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة أنها بمبلغٍ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب تحويل جزءً من رأس المال وسحب كامل الأرباح وجزءً من مشروع الرحاب مدني بواقع عدد (١) سهم. ثم العقد رقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٧م، وقد تضمنت الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة أنها بمبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال كامل رأس المال وجزءاً من الأرباح من العقد (...) بواقع عدد (٦.٥) سهم ثم إبرامهما للعقد محل الدعوى رقم(...) بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٨م، وقد تضمنت الفقرة (٣) من بند صفة المشاركة أنها بمبلغٍ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال بموجب تحويل كامل رأس المال وسحب كامل الأرباح من العقد (...) بواقع عدد (٦.٥) سهم - ما ينهض بدوره قناعة الدائرة حيال كون المدعى عليها قد استلمت مساهمة المدعية وأبرمت معها العقود، إذ كانت المدعى عليها تحيل كامل رأس المال والأرباح أو جزءاً منها من عقد إلى العقد الذي يليه لِتُكوّن رأس مال لهذا العقد، وإذ استبان للدائرة صحة ما قدمته المدعية وعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها، وكان على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية رأس مالها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.