حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430331168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470305477/1444
رقم الحكم:4430331168
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470305477 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430331168 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470305477 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ 1444/04/1هـ الموافق 2022/10/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع وتنازل عن مطعم (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/9هـ الموافق 2022/10/05م بثمن إجمالي قدره (50،000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (1،022.00) ألف واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (11،344.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/1هـ الموافق 2022/10/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعدي المدعي عليه على المحل واقفاله ومنع العمالة)، وذلك بتاريخ 1444/04/1هـ، مما تسبب بـ(اضرار ماديه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اقفل المحل بالعنوة) ومقدار التعويض المطلوب (14،772) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (14،772.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر المدعي أصالة، وتم تحضيره الكترونياً، وحضر معه المدعى عليها / (...)، هوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن حقيقة دعواه، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وذكر بأن حقيقة الدعوى هو التعويض عن الضرر الحاصل له بالتعدي من قبل المدعى عليه لمحله، ثم سألته الدائرة هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى امام أي محكمة أخرى وحكم بها عدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، فذكر بانه لم يسبق أن أقام هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى طلب المدعي تعويضه عن تعدي على محله التجاري من قبل المدعى عليه ومنع العمال، ولما كانت حقيقة هذه الدعوى تخرج عن طبيعة المنازعة التجارية، إذا أن أنها دعوى تعويض عن ضرر مادي بالتعدي والمنع من قبل المدعى عليه، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه هو البائع للمحل للمدعي وأنه تاجر، فإن ذلك لا يؤثر؛ وذلك لأن طبيعة الدعوى متعلقة بالتعدي والمنع والضرر من فعل مجرد، فلا يكون الوصف هنا في تحديد الاختصاص النوعي من كونه تاجراً ويلحق بالمنازعة التجارية، إذ أن المنازعة التجارية منضبطة الوصف والاختصاص، فالمنازعة هنا تخرج عن منازعة تاجرين عن أعمالهما الأصلية والتبعية، وعليه تكون هذه الدعوى خارجةً عن اختصاص القضاء التجاري نوعياً؛ وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث