حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430280142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470086535/1444
رقم الحكم:4430280142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470086535 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430280142 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٦٥٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: محل (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، تمثل تعويضًا عن انتهاك المدعى عليه لملكية الصورة محل الدعوى التابعة لموكله وذلك بنشرها في المتجرين الإلكترونيين التابعين للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، دفع بعدم صفة موكله في الدعوى، وأنه غير مالك للمتجرين المدعى عليهما، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكله على تملك المدعى عليه للمتجرين ذكر بأنه يظهر له حين الانتقال لمرحلة السداد حال شراء أحد المنتجات رقم حساب تابع للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله بالدعوى وأنه غير مالك للمتجرين المدعى عليهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة على تملك المدعى عليه للمتجرين، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨٦٥٣٥)؛ لرفعها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث