حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430269085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449043141/1444
رقم الحكم:4430269085
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449043141لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269085 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449043141 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعي عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في ايجار معدة مع مشغل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1435/07/16هـ الموافق 2014/05/15م، على أن تسلم العمل بتاريخ 1437/02/05هـ الموافق 2015/11/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (16،000) ستة عشر ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (28،861) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمئة وواحد وستون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء المشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في 1437/02/03هـ الموافق 2015/11/15م بمبلغ قدره (26،861) ستة وعشرون ألفًا وثمانمئة وواحد وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (26،861) ستة وعشرون ألفًا وثمانمئة وواحد وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة رقم (30) ومبلغ قدره (16،369) ستة عشر ألف وثلاثمئة وتسعة وستون ريالاً، وتاريخ: 2015/11/05م، وفاتورة رقم (29) ومبلغ قدره (10،492) عشرة ألاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريالاً، وتاريخ: 2015/08/15هـ، ورقم (28) ومبلغ قدره (19،383) تسعة عشر ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وتاريخ: 2015/07/27هـ، جميعهم ممهورين بالتوقيع المنسوب للمستلم، 2- أمر شراء رقم (14-111/ تي بي سي / بي اتش ار) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمتضمن رسوم إيجار شيول مع المشغل مبلغ قدره (16،000) ستة عشر ألف ريال، تاريخ: 15 مايو 2014م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليه وختم مؤسسة المدعى عليه، 3- شيكان مسحوبان على بنك (.....) المتضمن شيك رقم (....) والدفع بموجب هذا الشيك لشركة (....) مبلغ قدره (16،030) ستة عشر ألفاً وثلاثون ريالاً، وتاريخ: 2014/08/12م، ورقم (000398) ومبلغ قدره (10،830) عشرة ألاف وثمانمئة وثلاثون ريالاً، وتاريخ: 2014/07/12م، ممهورين بالتوقيع المنسوب لممثل مؤسسة المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب: بأنه لم يطلع على المرفقات، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال الدعوى والمرفقات إلى جوال وكيل المدعى عليه وعلى وكيل المدعى عليه تقديم الإجابة الكترونياً وارسال نسخة إلى وكيل المدعية ثم يجاوب وكيل المدعية الكترونياً ويرسل نسخة إلى وكيل المدعى عليه، فاستعد الطرفان، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/13هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وحيث أن وكيل المدعى عليه قدم طلب الكتروني قبل الجلسة بتاريخ 1444/04/12هـ حضر طرفا الدعوى وحيث ان وكيل المدعى عليه قدم طلب الكتروني قبل الجلسة بتاريخ 12/4/1444 مفادها "ما ذكره المدعي من حيث التعامل والمبلغ المطالب به فصحيح."واقر أيضا في الجلسة وحيث ان وكيل المدعى عليه الذي قدمها هو (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة عن المدعى عليه رقم (...) تثبت تخويله حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (26،861) ستة وعشرون ألفًا وثمانمئة وواحد وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: ما ذكرته المدعية من حيث التعامل والمبلغ المطالب به فصحيح، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير وأمر الشراء وشيكان مسحوبات على بنك البلاد والمتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ومبلغ المطالبة، وحيث أنه وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله حق الإقرار، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات وقد نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(....) -هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) والمقاولات المحدودة-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 26861 ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث