حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430303728
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156363/1444
رقم الحكم:4430303728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156363 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303728 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470156363 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعية، وفي مرافعته أن الأصول الثابتة بالمصنع محل طلب المعاينة قد آلت بالبيع من المدعى عليها كبائع إلى المدعية كمشتري بتاريخ 1/2/1444هـ. وبعد استلام المدعية للأصول بالمصنع، وعند البدء في الإنتاج تفاجأت أن جميع خطوط الإنتاج والمكائن معطلة، ويطلب في دعواه الخروج على الموقع لإثبات الحالة محل النزاع لتحديد القيمة العادلة لكل من الآلات والمعدات محل التداعي. وقدم بيانا بالأصول الثابتة (الآلات والمعدات) بمصنع شركة (...) المحدودة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة نصها: (سبق أن قام المدعى عليه بموجب محضر بتاريخ 15/5/2019م بالتنازل عن الأصول الثابتة بالمصنع (الآلات والمعدات) للشركة المدعية، وعليه استلمت المدعية الأصول محل التنازل بعد تأكيدات ممثل المدعى عليها بأن الآلات والمعدات الموجودة في المصنع محل التنازل تعمل بحالة ممتازة وبأقصى إنتاجيتها، وأنها بحالة سليمة وخالية من أي عيوب. "مرفق صورة من محضر التنازل". إلا أنه بعد استلام موكلتنا المدعية للأصول الموجودة في المصنع وعند البدء في الإنتاج تفاجأت موكلتنا المدعية أن بعض خطوط الإنتاج ومكائن الخلط والمواتير والخزانات والموازين معطلة ولا تعمل بالصورة التي يمكن معها الإنتاج، فما كان من موكلتنا المدعية نظراً لوجود عقد إيجار قائم مع (...) لأرض المشروع يستلزم سداد أجرة سنوية للأرض المملوكة لـ(...) من المدعية حتى تتمكن من الآلات والمعدات محل التنازل من المدعى عليها. "مرفق بيانا بحصر الآلات والمعدات محل التداعي" وعليه لتلافي المدعية وقف نزيف الخسائر التي تتكبدها نتيجة لتحميل ذمة المدعية بقيمة الايجار المستحق لـ(...)دون الاستفادة من الآلات والمعدات محل التنازل من المدعى عليها في تغطية تلك النفقات من عائد الإنتاج عن تشغيل تلك الآلات والمعدات، وعليه شرعت المدعية في البدء بالأعمال اللازمة لصيانة هذه الآليات إلا أنه اتضح بأن غالبية هذه الآليات متهالكة ولا يمكن صيانتها، مما يستدعي قيام المدعية بتركيب عدد من الآليات الجديدة. ونظراً لعدم اتفاق طرفي التداعي على قيمة الأصول الثابتة بالمصنع (الآلات والمعدات) محل التنازل، وعليه وخشية ضياع معالم واقعة (قيمة الأصول محل التنازل) يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء وفق ما قررته المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، الأمر الذي دعا موكلتنا تحريك هذه الدعوى المستعجلة بموجب الفقرة (109/2) من نظام الإثبات أمام هذه المحكمة بموجب المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية. لـــــــــذلـــــك وبناءً على ما أشرنا وأوردناه من حقائق نلتمس من فضيلتكم إصدار قراركم العادل والقاضي بموجب المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات بتكليف أحد مكاتب التقييم المعتمدة لإجراء معاينة عاجلة لإثبات الحالة بالموقع محل النزاع لتحديد القيمة العادلة لكلاً من الآلات والمعدات محل التداعي التي آلت من المدعى عليها للمدعية). ثم سألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال فذكر بأنها تتمثل في: 1-أن المدعية ملتزمة بقيمة إيجار لـ(...) وحتى يتم توقيف نزيف الخسارة على المدعية. 2-ضياع معالم الواقعة، فسألته الدائرة ما وجه ضياع هذه المعالم؟ فأجاب بأن الآلات لا تعمل بالشكل المطلوب وتحتاج إلى صيانة وبالتالي فسوف تضيع المعالم عند عدم الصيانة. كما أن بعض المعدات معطلة. وبناء عليه وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب معاينة وإثبات حالة محل النزاع، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، بل إنه قرر أن المعدات والآلات في محلها ولا يخشى تغير معالمها، كما أن المبررات التي ذكر ليست موصلة لتحقق ركن الاستعجال، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المستعجلة رقم 4470156363 لعام 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303728 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470156363 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعية معاينة وإثبات حالة آلات ومعدات المصنع محل النزاع، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430164235 وتاريخ 17/03/1444 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المستعجلة رقم 4470156363 لعام 1444هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.