حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482186/1443
رقم الحكم:4430275160
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482186 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275160 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439482186 لعام 1443ه المدعي: صاحبة السمو الأميرة نوف بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة فهده بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة بسمة بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالله آل سعود المدعى عليه: صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد آل سعود شركة صروف العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ عبدالله بن يعقوب الحسين بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهما. قيدت القضية. وتم تحديد جلسة 16/11/1443هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعين كما حضر وكيل المدعى عليهما/ ماجد بن عبدالله القحطاني، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائحة دعوى محررة مقدمه لفضيلتكم من المدعين التالية أسماؤهم: - الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...).الأميرة / نوف بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...).الأميرة / فهدة بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) الأميرة / مضاوي بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...).الأميرة / بسمة بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...). الأميرة / ريما بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود، بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...).العــــــــنوان: الخبر– برج الجفالي – بناية فلور سابقا – شارع الملك عبد العزيز – ص. ب (3807) الخبر (31952) – هاتف (8826777/013)، جوال رقم (0558882058).ضــــــــد المدعـى علــيهما: شركة صروف العالمية سجل تجارى (...) وتاريخ 18/11/1418هـ. الأمير / بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود – بموجب هوية وطنية رقم (...) صادرة من الخبر. العـــــــنـوان: الخبر– برج الجفالي – بناية فلور سابقا – شارع الملك عبد العزيز ص. ب (3807) الخبر (31952) – هاتف (8826777/013).الموضــــوع أولاً) - المدعون شركاء مع المدعى عليه الثاني في الشركة المدعى عليها شركة صروف العالمية ذات المسئولية المحدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/11/1418هـ، والثابت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل الخبر برقم 35 في 03/02/1418هـ، مجلد 20 لعام 1418هـ، كما أثبت آخر تعديل له لدى كاتب عدل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالصحيفة 8 عدد 8 من المجلد 80 لعام 1433هـ في 28/12/1433هـ. ثانياً) – وحيث يرغب المدعون بالتخارج من شركة صروف العالمية ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/11/1418هـ والتنازل عن جميع الحصص المملوكة لهم في هذه الشركة وفروعها التالية: 1- شركة صروف الغذائية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 08/08/1425هـ مصدره الرياض.2- شركة صروف التجارية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 08/08/1425هـ مصدره الرياض.3- شركة صروف التجارية سجل تجاري (...) وتاريخ 08/08/1425هـ - الرياض.4- شركة صروف الغذائية سجل تجاري (...) وتاريخ 17/09/1425هـ - الرياض.5- شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 11/02/1436هـ - الرياض.6- شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 13/05/1420هـ - الدمام.7- شركة صروف التجارية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/07/1425هـ - مصدره الدمام.8- شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 09/03/1426هـ - الدمام.9- شركة صروف لصناعة وخدمات الطاقة سجل تجاري (...) وتاريخ 25/07/1423هـ - الخبر.10- شركة صروف لخدمات النفط والغاز سجل تجاري (...) وتاريخ 02/08/1423هـ الخبر - شركة صروف لريادة التكنلوجيا سجل تجاري (...) وتاريخ 02/08/1423هـ الخبر.12- شركة صروف درجه فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/08/1423هـ - الخبر.13- شركة صروف لحلول المياه فرع شركة صروف العالمية المحدودة سجل تجاري (...) وتاريخ 01/11/1423هـ - مصدره الخبر.14- شركة صروف للتحسين البيئي فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 19/03/1424هـ - مصدره الخبر.15- شركة صروف التجارية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 09/02/1426هـ - مصدره الخبر.16- شركة صروف للتجارة في المعدات والمواد والأجهزة الطبية ولوازم المستشفيات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/08/1427هـ - مصدره الخبر.17- شركة صروف للتجارة بالمعدات والمواد والأجهزة ولوازم المستشفيات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 25/08/1427هـ - مصدره الخبر.18- شركة صروف للصيانة والتشغيل فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 09/01/1428هـ - مصدره الخبر.19- شركة صروف الغذائية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 04/05/1428هـ - مصدره الخبر.20- شركة صروف للاتصالات فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 03/05/1431هـ - مصدره الخبر.21- شركة صروف العالمية لحلول الأمن فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 05/01/1433هـ - مصدره الخبر.22- شركة صروف العالمية لخدمات المناولة الأرضية فرع شركة صروف العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 29/12/1433هـ - مصدره الخبر.23- شركة صروف التجارية سجل تجاري (...) وتاريخ 12/03/1437هـ - مصدره الخبر.24 - شركة صروف الغذائية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 16/03/1426هـ - مصدره الظهران.25 - شركة صروف التجارية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 12/01/1432هـ - مصدره الظهران.26- شركة صروف الغذائية سجل تجاري (...) وتاريخ 12/03/1437هـ - مصدره الظهران 27- شركة صروف التجارية سجل تجاري (...) وتاريخ 15/03/1436هـ - مصدره القطيف 28- شركة صروف العالمية سجل تجاري (...) وتاريخ 01/11/1431هـ - مصدره الهفوف 29- شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/11/1431هـ - مصدره الهفوف.30- شركة صروف التجارية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 28/07/1425هـ - مصدره جدة.31- شركة صروف الغذائية فرع شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/08/1425هـ - مصدره جدة.32- شركة صروف لريادة التكنلوجيا سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 03/07/1437هـ - مصدره جدة.33- شركة صروف العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/12/1432هـ - مصدره مكة المكرمة.34- شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/09/1433هـ - مصدره مكة المكرمة.35- شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/11/1430هـ - مصدره المدينة المنورة.36- شركة كوستا كوفي فرع شركة صروف للتنمية التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/08/1433هـ - مصدره المدينة المنورة.37- شركة صروف العالمية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 23/10/1433هـ - مصدره المدينة المنورة.ثالثاً) - ونظراً لكون الشركة وفروعها ذات طابع عائلي حيث أن جميع الشركاء في هذه الشركات وفروعها من عائلة واحدة ونظرا للظروف العائلية الخاصة التي يمر بها المدعين - فقد طالب المدعين المدعي عليهما أكثر من مرة بالتخارج من الشركة بصفة ودية.رابعا) – رأس المال وعدد الحصص: يبلغ رأس المال المدفوع في الشركة (2,000,000) اثنين مليون ريال سعودي. يبلغ عدد الحصص في الشركة (2000) حصة وقيمة الحصة الواحدة (1000) ريال.يمتلك المدعي عليه منفرداً (1880000) مليون وثمانمائة وثمانون ألف حصة.نصيب كل مدعي في رأس مال الشركة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال تعادل (1%) من رأسمال الشركة فقط. وبالتالي فإن كل مدعي يمتلك عدد (20) حصة فقط من حصص الشركة.وبالتالي فإن نصيب جميع المدعين في رأس مال الشركة يساوي مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال تعادل (6%) فقط من من رأس مال الشركة. خامساً) - يلتمس المدعون في مواجهة المدعي عليهما إثبات تخارجهم من شركة صروف العالمية وجميع فروعها وذلك بدون أي مقابل مادي أو عيني أو مالي - كما يتنازل كل مدعي عن حصته البالغة (20) حصة إلى المدعى عليه مدير الشركة الأمير / بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود بحيث تكون الشركة بما لها من حقوق وأصول وفروع واسم تجاري ملكية خالصة الى مدير الشركة الأمير / بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، على أن يتحمل كافة ما عليها من التزامات سابقة أو حالية أو لاحقة.الطلــبات: لذلك وبناء على ما سبق عليه نأمل من فضيلتكم التالي:1) قبول الدعوى من حيث الشكل والموضوع.2) نلتمس من فضيلتكم إثبات حالة تخارج المدعين من شركة صروف العالمية وكافة فروعها المذكورة أعلاه واثبات حالة تنازل كل مدعي من المدعين عن حصته في الشركة البالغ مقدارها (20) حصة إلى والدهم مدير الشركة / الأمير بندر بن عبدالله محمد سعود الكبير آل سعود واثبات تنازل المدعين عن كافة حصصهم ومستحقاتهم في الشركة وفروعها داخل وخارج المملكة بحيث تكون الشركة بما لها من أصول وفروع ملكية خالصة للمدعى / الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود - على أن يتحمل كافة ما عليها من التزامات سابقة أو حالية أو لاحقة"، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال: موكلتي موافقة على طلب التخارج من المدعين. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إتمام إجراءات التخارج عن طريق وزارة التجارة في ظل عدم وجود خلاف؟ أجاب بأن السجلات التجارية للمدعى عليها منتهية وعليها إيقاف خدمات ولذلك لم نتمكن من إتمام الإجراءات. وفي جلسة اليوم تشير الدائرة إلى تغير التشكيل وفقا لقرار رئيس المحكمة، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما أرفق به من بينات، رأت صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعين يهدف من دعوى موكيله إلى طلب إثبات حالة تخارج المدعين من شركة صروف العالمية وكافة فروعها، وإثبات حالة تنازل كل مدعي من المدعين عن حصته في الشركة البالغ مقدارها (20) حصة إلى والدهم مدير الشركة/ الأمير بندر بن عبدالله محمد سعود الكبير آل سعود وإثبات تنازل المدعين عن كافة حصصهم ومستحقاتهم في الشركة وفروعها داخل وخارج المملكة بحيث تكون الشركة بما لها من أصول وفروع ملكية خالصة للمدعى عليه/ الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود - على أن يتحمل كافة ما عليها من التزامات سابقة أو حالية أو لاحقة. وحيث أجاب وكيل المدعى عليهما بموافقة موكيله على التخارج وإثبات التنازل، وعدم منازعة موكيله بذلك. وحيث إن الثابت من خلال ما سبق انتفاء الخصومة بين الطرفين، وانتفاء امتناع المدعى عليهما من التخارج وإثبات التنازل، كما أكد ذلك وكيل المدعين وبين بأن سبب عدم إثبات ذلك هو بأن السجلات التجارية للمدعى عليها منتهية وعليها إيقاف خدمات ولذلك لم يتمكنوا من إتمام الإجراءات. ولأن الأصل في التقاضي هو الفصل في الخصومات واستناداً إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول دعوى المدعين لعدم وجود خصومة حقيقية بينهم وبين المدعى عليهما. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعين بأن سبب عدم إثبات تخارج موكيله لدى وزارة التجارة هو بأن السجلات التجارية للمدعى عليهما منتهية وعليها إيقاف خدمات؛ فإن ذلك لا يعني وجود نزاع حقيقي يتطلب الفصل فيه أمام القضاء. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليهما. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275160 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439482186 لعام 1443ه المدعي: صاحبة السمو الأميرة نوف بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة فهده بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة بسمة بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر بن عبدالله آل سعود صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالله آل سعود المدعى عليه: صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد آل سعود شركة صروف العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعوى موكيله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إثبات حالة تخارج المدعين من شركة صروف العالمية وكافة فروعها، وإثبات حالة تنازل كل مدعٍ من المدعين عن حصته في الشركة البالغ مقدارها (20) حصة إلى والدهم مدير الشركة/ الأمير بندر بن عبدالله محمد سعود الكبير آل سعود وإثبات تنازل المدعين عن كافة حصصهم ومستحقاتهم في الشركة وفروعها داخل وخارج المملكة بحيث تكون الشركة بما لها من أصول وفروع ملكية خالصة للمدعى عليه/ الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ال سعود - على أن يتحمل كافة ما عليها من التزامات سابقة أو حالية أو لاحقة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 30/02/1444هـ، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليهما. ثم تقدم وكيل المدعين بالاعتراض على الحكم، مسبباً اعتراضه بالخطأ في تأسيس الحكم الصادر في الدعوى على عدم وجود نزاع حقيقي يتطلب الفصل فيه أمام القضاء، وأن التخارج الذي يطلبه المدعون قد تم بدون مقابل والطلبات الختامية للمدعين بسيطة للغاية فقط تتمثل بصدور حكم قضائي بإثبات هذا التخارج. وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة، والحكم مجدداً بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى، و طلب احتياطي إعادة الدعوى للمرافعة ومخاطبة وزارة التجارة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنفين إلى الاعتراض المقدم وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدهم قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الثامنة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 30/02/1444ه، والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.