حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430264145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439496097/1443
رقم الحكم:4430264145
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439496097 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264145 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٦٠٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ صادرة عن الموثق (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب تغليف طعام بثمن إجمالي قدره (٥٧.٥٤٧.٥) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة هللات لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد أربعة أشهر، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧.٥٤٧.٥) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة هللات. وبعد قيد دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت أن لديها تحريراً لدعواها ترغب في تقديمها وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها في طلب على القضية في هذا اليوم، وأفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أعادت فيها تحرير دعوها على النحو التالي: (أنه في تـاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م اتفق الطرفــان على أن تورد موكـلتي للمدعى عليها علب تعبئة طعـام وتـاريخ ابتداء التعـامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٤٧،٤٩٩.٧٥) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعة مائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، أفيـد فضيلتكم أن المدعى عليه استـلم كـامل المبيع ولم يسدد كـامل المبلغ حيث أنه تم تسديد جزء من المبلغ وقدره (١٢٩،٩٥٢.٢٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة مائة واثنين وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وتم تسـديده دفعات كالاتي: في تـاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م تـم تسديد مبلغ وقدره (٦٩،١٦٦.٢٥) تسعة وستون ألفاً ومائة ستة وستون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، في تـاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م تم تسـديد مبـلغ وقدره (٢٠،٧٨٦.٠٠) عشرون ألفاً وسبعة مائة وستة وثمانون ريال سعودي. في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م تم تسديد مبـلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفاً. علمـاً بأن المتبقي في ذمته مبـلغ وقدره (١٧،٥٤٧.٥٠) سبعة عشر ألفاً وخمسة مائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة، حيث أنه تم إخطار المدعى عليه بضـرورة سداد المبلـغ إلا أنه لم يلتزم بدفـعه لموكـلتي حتى تـاريخه دون أي مسوغ شرعي، ولعدم وفـاء المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقـي في ذمته. لـذلك وتـأسيسا على ما تقـدم أطـلب من فضيلتـكم الاتي: ١- إلزام المدعى عليـه بدفع ثمن مبيع وقـدرة (١٧،٥٤٧.٥٠) سبعة عشر ألفاً وخمسة مائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة، ٢- إلزام المدعى عليه بـدفع أتعاب محاماة بمبـلغ وقدره (٣.٥٠٠) ثلاثة الآلف وخمسة مائة ريال سعودي. وفي تاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أشار إلى الاختلاف في تحرير الدعوى وطلباتها فلا يعلم ماذا تطلب المدعية هل هي تطلب دفع مبلغ سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال أم تطلب الحكم بدفع سبعة عشر ألفاً وخمسة مائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة؟، وذكر أن بداية التعاقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م غير صحيح وينافي ذلك تاريخ استلامهم للدفعة الأولى والصحيح أن التعاقد بدأ من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م وهو تاريخ أول دفعة من مبلغ التعاقد، وأن الاتفاق على المبلغ (١٤٧،٤٩٩.٧٥) ريال والوقت خلال ٤ أشهر غير صحيح والصحيح ـن الاتفاق كان على مبلغ اجمالي (١٤٠.٠١٢.٠٥) ومدة الاتفاق كانت تسعين يوم، كما ذكر الوكيل بعدم صحة المبلغ المسلم للمدعية وقدره (١٢٩،٩٥٢.٢٥) والصحيح تم تسليم المدعية مبلغ وقدره (١٣٠.٧٩٢) ريال على ثلاث دفعات، وعدم صحة استلام كامل المبيع والصحيح أنه انتهت مدة التعاقد تسعين يوم وهو لم يقم بالتزامه، حيث قامت المدعية بتوصيل بضاعة بعد نهاية مدة التعاقد بخمسة أشهر تدعي أنها هي البضاعة محل التعاقد وعند معاينتها لم تكن مطابقة للأكواب المعتمدة والمتفق عليها لا من ناحية الألوان ولا الجودة حيث أنها ليست بالجودة المطلوبة وتتسرب منها السوائل، كما لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت قيامهم بتنفيذ الالتزام من التعاقد حيث أن الاتفاق كان على تسليمهم البضاعة محل التعاقد خلال تسعين يوم من بداية العقد وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها). وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: (بأن سبب اختلاف مبلغ المطالبة يرجع إلى أنه بعد إرفاق صحيفة الدعوى تمت الإفادة بتسديد المدعى عليها مبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون الفـاً، ليصبح مبـلغ المطالبة المتبقي (١٧،٥٤٧.٥٠) سبعـة عشـر ألفـاً وخمسمـائة وسبعـة وأربعـون ريال وخمسـون هللة. وبداية التعاقد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ م وليس كما تدعيه المدعى عليها، وبخصوص ما زعمه وكيل المدعى عليها بدفـع مبلغ وقـدرة (٧٩٢،١٣٠.٠٠) سبعمائة واثنان وتسعون الفاً ومائة وثلاثون ريال سعودي، فهـو غيـر صحيح علما بأنه تم إرفاق البينة التي تثبت بأن كامل مبلغ التعاقد (١٤٧،٤٩٩.٧٥) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقـد تم دفع جزء من مبلغ المطالبة بمقـدار (١٢٩،٩٥٢.٢٥) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. أما بخصوص ادعاء وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تلتزم بتسليم البضاعة خلال الفترة المحددة نفيد بأن التأخير لم يكن من قبلـنا مع التنـويه بأن المدعية كانت وسيـط فقط بين المصنع المورد والذي تم اختياره من قبل المدعى عليها فقد قامت باختيار علب التغليـف والمصـنع المـورد وقـامت بالتنسيـق معنا على أن نورد هذه البضاعة فمن البديهـي أن المدعية غيـر مسؤولة عـن جودة البضاعة، لا صحة جملةً وتفصيـلاً لمـا زعمه وكـيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة الإجمالي (١٤٠،٠١٢.٥) مائة وأربعون ألفاً واثنا عشر وخمسة هللة والصحيح هو مبـلغ إجمالي وقدره (١٤٧،٤٩٩.٧٥) مائة وسبعة وأربعـون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعـون ريال وخمسة وسبعون هللة، وأرفق فواتير تثبت صحة ذلك حسب ما يراه وختم بالتأكيد على طلباته). وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تختلف عن سابقتها وأضاف بأن المبلغ المدفوع للمدعية قدره (١٣٠.٧٩٢) مائة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال، وأن ما ادعته المدعية بأن دورها وساطة فقط غير صحيح ويثبت ذلك عرض السعر المرفق، مبلغ التعاقد كما ذكرت المدعى عليها قدره (١٤٠،٠١٢.٥) ويثبت ذلك أن الاتفاق كان على أن تدفع المدعى عليها مبلغ ٥٠% من المبلغ دفعة أولى وهو ما يمثل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨هـ والتي أقر بها وكيل المدعية، أما الفواتير التي قدمتها المدعية فلا علاقة للمدعى عليها بها فقد صدرت من المدعية وعليها ختمها فقط). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن مستند العلاقية بين طرفي الدعوى فذكرت أنه عقد شفهي لم يتم تحديد المبالغ فيه كما لم يتم تحديد الكميات المراد توريدها وإنما كان العقد على أن تقوم موكلتها بتوريد علب تخزين طعام وبينتها على صحة دعواها الفواتير المرفقة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن هناك عرض سعر تمت الموافقة عليه بالايميلات بين الطرفين وقد وردت المدعية البضائع وأن موكلته قامت بسداد المبلغ محل المطالبة، وبعرض على ذلك المدعية وكالة ذكرت أنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى وتبقى (١٧.٠٠٠) ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق بينته على سداد موكلته لكامل مبلغ المطالبة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ عدلت وكيله المدعية مطالبتها في الدعوى وذكرت أن موكلتها تستند على عرض سعر صدر من موكلتها للمدعى عليها بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠ م وقد تضمن أن البضائع محل التوريد هي بقيمة (١٤٠.٠١٢.٥) ريال إضافة إلى أن أجرة الشحن مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبالغ قدرها (١٢٩.٩٩٢،٢٥) وتبقي في ذمتها (١٧.٥٤٧.٥٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة، ثم وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ذكر أن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (١٣٠.٧٩٢) مائة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً، وأن المدعى عليها لا تستحق الباقي لكون المدعية لم تلتزم بالوقت والجودة المطلوبة، كما أن أجرة الشحن لم يتم الاتفاق على أن موكلته تتحملها وأن عرض السعر جاء خالياً من أجرة الشحن ولم يتطرق له، ثم سألته الدائرة هل استلمت موكلته جميع البضائع محل التوريد فذكر أن موكلته استلمت جميع التوريدات إلا أنها لم تستلمها بالوقت المحدد ولا بالجودة المتفق عليها، ثم سألته الدائرة عن مصير التوريدات ذكر أنها موجودة عند موكلته، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق عرض السعر خلال مدة قدرها سبعة أيام وفي حال تخلفها عن تقديم ما طلب فلن تنظر الدائرة في عرض السعر المحدد، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ قدمت وكيل المدعية عرض السعر وكشف الحساب مترجم، وفي جلسة١٤٤٤/٠٤/١٢هـ ذكرت وكيلة المدعية أن المبالغ المسلمة لموكلتها هي مبلغ (١٣٠،٧٩٢) ريال، ثم قرر وكيل المدعى عليها عرض السعر المرفق من المدعية دون فيه أن المبلغ الإجمالي (١٤٠،٠١٢،٥) ريال وهو كامل المبلغ، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من توريد بضاعة وأجرة نقلها وقدر مبالغها (١٧.٥٤٧.٥٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة بناء على عرض سعر محرر، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عرض سعر محرر بقيمة (١٤٠.٠١٢.٥) غير شامل قيمة الضريبة المضافة ونص فيه على إضافة أجرة الشحن مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال على مطبوعاتها وكشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ إجمالي (١٧.٥٤٧،٥٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبع وأربعون ريالا وخمسون هللة على مطبوعاتها، وحيث أن الأطراف مقرين على صحة العلاقة بين الطرفين وبقيام المدعية بالتوريد واستلامها من المدعى عليها وبأن المبالغ المسلمة من المدعى عليها قدرها (١٣٠.٧٩٢) مائة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً، وبما أن مبلغ المطالبة داخل ضمن حدود عرض السعر الذي عمد من المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي لعدم جودة المواصفات في البضاعة الموردة وعدم استحقاقها لأجرة النقل، إذ أن دفعه المتعلق بجودة المواصفات غير مقبول عند الدائرة؛ لعدم إثباته ذلك، علاوة على أن المتقرر بحقه في حال حدوث اختلاف بالمواصفات أو الجودة أن يتخذ الإجراءات القضائية والنظامية التي تحفظ حقه، ولما ثبت عدم قيامه بها فإن هذا دليلاً على قبول تلك البضائع على فرض اختلاف الجودة والمواصفات الواردة فيها، كما أن عرض السعر المقدم في الدعوى تضمن أجرة النقل وقدرها (١٠،٠٠٠) ريال؛ مما لا تستند مع ذلك دفوع المدعى عليها على سند صحيح، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه نص الحكم: إلزام/ شركة (...) التجارية (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٧.٥٤٧،٥٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبع وأربعون ريالا وخمسون هللة، والله الموفق.