حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274903
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41826457/1441
رقم الحكم:4430274903
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826457 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274903 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41826457 لعام 1441 هـ المدعي: شركة مثمرة للاستثمار العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سما الازدهار للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها/ شركة سما الازدهار بتاريخ 1435/ 06/ 01هـ، الموافق 2014/ 04/ 01م لتنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع مبنى أجياد المصافي المملوك لموكلتي الكائن بمكة المكرمة بقيمة اجمالية قدرها (19,640,647) تسعة عشر مليون وستمائة واربعون الف وستمائة وسبعة واربعون ريال ومدة التنفيذ المتفق عليها هي 9 اشهر من تاريخ العقد، وحجم العمل المتفق على تنفيذه موضح في المادة الأولى من وثيقة العقد، تأخرت المدعى عليها خلال مدة التنفيذ المتفق عليها بإكمال الأعمال وتسليمها، رغم مخاطبات ومطالبات موكلتي، وعند انتهاء المدة المتفق عليها تبين أن المدعى عليها لم تنفذ سوى اقل من 50% من العمل المتفق عليه، وبعد تخلف المدعى عليها في انجاز الأعمال خلال المدة الزمنية المتفق عليها ورغم المهل التي منحتها موكلتي لها، اضطرت موكلتي لإسناد الأعمال المتبقية الى مقاول آخر مما ترتب عليه استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (4,115,856) أربعة ملايين ومئة وخمسة عشر الف وثمانمائة وستة وخمسون ريال، وفق كشف الحساب المرفق، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره أربعة ملايين ومئة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 14-5-1442هـ حضر وكيل المدعية وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر بأنها وفقاً للائحة المقدمة المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ أربعة مليون ومئة وخمسة عشرا ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال تمثل 10% من قيمة العقد ومصارف أشراف على المشروع مبلغ ثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف وخمسمئة واثنين وستين ريال وفاتورة كهرباء بمبلغ تسعة وعشرين ألف وخمسمئة وتسعة وأربعين وتكاليف الاختبارات والتشغيل ستمئة ألف وأربعمئة وواحد ستين ريال وقيمة الأعمال الغير منفذة مليون وواحد وستين ألف وخمسمئة وواحد وأتعاب التقاضي خمسون ألف وطلبت الدائرة أرفاق البينات المثبتة لها عبر تبادل المذكرات، وفي جلسة بتاريخ 13-6-1442هـ حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4,115,856) ريال مقابل قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها من عقد المقاولة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع فبما أن الأعمال العقد بين الطرفين انتهت وأن الأعمال تم استكمالها من طرف آخر غير المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم بينة واضحة على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل أن تمون البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولأن تحميل قيمة الأعمال الغير منفذة للمدعى عليها، هو من قبيل الأضرار الذي جاءت الشريعة بتحريمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولأن تحميل المدعى عليها قيمة الأعمال الغير منفذة هو من قبيل الاضرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى، وفق ما هو موضح أناده في منطوق الحكم أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274903 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41826457 لعام 1441 هـ المدعي: شركة مثمرة للاستثمار العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سما الازدهار للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في هذه الدعوى، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية ، وبإحالة هذه القضية لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة يوم 14 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى والذي تبين أنه ملغي بسبب عدم دفع التكاليف القضائية ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أن طلب الالتماس قد تم إلغاءه من النظام بسبب عدم دفع التكاليف القضائية مما يتعذر معه على هذه الدائرة نظره ويضحي معه الطلب بحالته هذه غير مقبول وذلك وفقا للمادة الثانية عشرة من نظام التكاليف القضائية، ومتى ما دفع التكاليف القضائية المقررة وتم إحالته وفق المتبع فهو على طلبه . نص الحكم: لذلك قررت الدائرة عدم قبول طلب الالتماس لإلغائه في نظام تقاضي لعدم دفع التكاليف القضائية. وبالله التوفيق.