حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430238749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470220901/1444
رقم الحكم:4430238749
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470220901 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430238749 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٠٩٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعي ورد لمشاريع المدعى عليه بلوك وخرسانة بمبلغ إجمالي قدره مئة وستة وسبعون ألفا وتسع مئة وريالين (١٧٦٩٠٢)، سدد منه المدعي مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وأربع مئة وسبعة وثلاثون (١٤٣٤٣٧) ريالا، وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وأربع مئة وخمسة وستون (٣٣٤٦٥) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي وكالة دون حضور المدعى عليه أن من يمثله رغم تبلغه حسب ما هو مثبت في ملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاله، وبسؤاله البينة لما يدعيه أشار إلى أنه أرفق مطابقة رصيد ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فتبين أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره مئة وستة وسبعون ألفا وتسع مئة وريالين (١٧٦٩٠٢)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فلم يتبين لها أن المدعى عليه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى أو أنه أنكر الدعوى أو المستندات المقدمة من قبل المدعي أو أنكر مطابقة الرصيد أو الختم المنسوب إليه مما رأت معه الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي ابتغى من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وأربع مئة وخمسة وستون (٣٣٤٦٥) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد بلوك وخرسانة، وحيث إن المدعي أسس مطالبته استنادا على مطابقة الرصيد البالغ قيمتها مئة وستة وسبعون ألفا وتسع مئة وألفي (١٧٦٩٠٢) ريال - والمرفق نسختها في ملف القضية - وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث إن المدعى عليه لم ينكر هذا المستند أو الختم المنسوب إليه أو أنه دفع بأي دفع، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعي، وحيث إن مبلغ المطالبة هو جزءا من مبلغ مطابقة الرصيد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وأربع مئة وخمسة وستون (٣٣٤٦٥) ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث