حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430204609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311980/1443
رقم الحكم:4430204609
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311980 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430204609 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٩٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (٢) شاحنات قلاب (١٦م)، وعدد (١) آلة تحميل، لمدة ثلاثة عشر شهرًا ميلاديًا، بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٣٨٣) مائتان وواحد ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ، وسدد منه المدعى عليها مبلغًا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (١٣١,٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١/ الأجرة المتبقية وقدرها (١٣١,٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠,٢٠٧) ثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة ريالات، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من ١/ أذونات عقود العمل، ٢/ كشف حساب مصادق من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم صحيفته ونصها: (أن المدعى عليها شركة (...) للمقاولات قد تعاقدت مع مؤسسة المدعي مؤسسة (...)للمقاولات، على استئجار عددًا من معدات وشاحنات المدعي مع سائقيها ومشغليها، والتي تتكون من ما عدده (٣) شاحنة قلاب ١٦متر مكعب، وعدد (١) آلة تحميل، ابتداءً من ٢٨/١٢/٢٠١٧م وحتى ٢٦/٠١/٢٠١٩م، بموجب أذونات عمل (عقود) صادرة من الشركة المدعى عليها، وقد قامت مؤسسة المدعي بالعمل في مشروع المدعى عليها لدى أسمنت (...)بالخرج على الوجه الأكمل، وتحت إشراف المدعى عليها، وبعد انتهاء العمل تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠١,٣٨٣) مائتان وواحد ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقد قامت المدعى عليها في ٢٣/٠٩/٢٠٢٠م بالمصادقة على كشف حساب بباقي المبلغ المتبقي والمستحق لديها وهو (٢٠١,٣٨٣) مائتان وواحد ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، على أن تقوم بجدولة المبلغ المستحق والمتأخر لديها، إلا أنها لم تقم بعد المصادقة على كشف الحساب إلا بدفع دفعة واحدة قدرها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، فقط بموجب شيك، وتبقى في ذمتها مبلغ (١٣١,٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، لم تقم بدفعها حتى الآن رغم المطالبات الودية المتكررة لها بالسداد دون جدوى، ثم قام المدعي في تاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢١م، بإرسال إخطار مكتوب إلى المدعى عليها بأداء الحق المطالب به، وضرورة دفع المبلغ المستحق في ذمتها لصالحه وقدره (١٣١,٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وإلا سوف يضطر لاتخاذ الإجراءات الرسمية بما فيها إقامة الدعوى، ولم ترد المدعى عليها على هذا الإخطار، ولم تقم بدفع المبلغ المستحق في ذمتها، مما اضطره لإقامة هذه الدعوى لإلزامها بدفع مستحقاته الثابتة في ذمتها منذ وقت طويل، لذا ولكل ما تقدم فإن المدعي يطلب الحكم بالآتي: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي صاحب مؤسسة(...) للمقاولات، مبلغًا وقدره (١٣١,٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي قيمة ما تكبده وسوف يتكبده من أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٢٠٧) ثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة ريالات، وتحميل المدعى عليها أية تكاليف قضائية)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، -والمثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى، قدم عبر المحادثة ما نصه: (أولاً/ لم نعلم عن المطالبة، ولم تتواصل معنا منصة تراضي في هذه الدعوى، ونطلب من فضيلتكم التحقق في ذلك، ثانيًا/ لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت المطالبة من عقود وفواتير أو إثبات مديونيات، وبعد التحقق والمراجعة مع موكلتي لم نجد ما يثبت مديونيه المدعية، وأطلب من فيصلتكم رد الدعوى)، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم كافة بينات موكلته عبر النظام خلال خمسة أيام، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها للرد، فاستعد الطرفان بذلك، وفي تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية كافة بينات موكلته بناء على ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة، وذلك على النحو الآتي: أولاً/ قدم ما عدده سبعة أوامر شراء (عقود) محررة، تتضمن الاتفاق على استئجار عددًا من معدات وشاحنات المدعي مع سائقيها ومشغليها، والمكونة مما عدده (٣) شاحنة قلاب ١٦متر مكعب وعدد(١) آلة تحميل، عن المدة الإيجارية التي ابتدأت من ٢٨/١٢/٢٠١٧م وانتهت في ٢٦/٠١/٢٠١٩م، وهو ما يدل على قيام وثبوت تأجير المدعي لشاحنات ومعدات مؤسسته ((...)للمقاولات) على المدعى عليها ابتدأ من ٢٨/١٢/٢٠١٧م، واستمرار تأجير هذه الشاحنات حتى ٢٦/٠١/٢٠١٩م، ثانيًا/ أرفق كشف حساب بباقي المبلغ المستحق لدى المدعى عليها وهو مبلغ (٢٠١,٣٨٣) ريالاً، صادر من مؤسسة المدعي ((...)للمقاولات) ومصادق عليه بختم المدعى عليها ومؤشر عليه من قبلها، وهو ما يدل على إقرار المدعى عليها بمبلغ (٢٠١,٣٨٣) ريالاً، في ٢٣/٠٩/٢٠٢٠م دفعت منه مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريالاً، فيكون المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها مبلغ (١٣١,٣٨٣) ريالاً، وفي جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته، قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣١,٣٨٣) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣٠.٢٠٧) ريال، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٢٣/٩/٢٠٢٠م، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، ولم يقدم المدعى عليه وكالة جوابه عن هذه المصادقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة/(...) للمقاولات، مبلغًا وقدره (١٣١.٣٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، ثانيًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث