حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430206813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480361/1443
رقم الحكم:4430206813
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480361 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430206813 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٣٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي للمدعى عليها أيدي عاملة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٧٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٥,٧٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال، بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١هـ سدد منه (٣٠٠) ثلاث مئة ريال، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م حتى ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وعليه طالب بالأجرة المتبقية مبلغاً قدره (١٢٥,٤٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مطبوع على أوراق المدعى عليها مؤرخ في ١٤٣٨/٠٣/١٢هـ مبرم بين طرفي العقد، مذيل بتوقيع الطرفين، ممهور بختم المدعي. ٢- عدد (٥) فواتير صادرة من المدعي بإجمالي مبلغاً قدره (١٢٥,٧٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال. ٣- ورقة مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٩م ومبلغ قدره (١٢٥,٤٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. ٤عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي والمحامي عمرو الرافعي للاستشارات الشرعية والقانونية، تضمن تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ممهور بختم المدعي وختم مكتب المحامي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى، والمتضمن: (أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وأنها مستحقة للمدعية وأن موكلته على استعداد تام لسداد المبالغ، وأن المدعي لا تستحق أتعاب المحاماة حيث أن لا تستحق إلا في حالة الجحد أو المماطلة) هكذا تضمنت، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه:وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت الدائرة طرفي النزاع عما يودان اضافته فقررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٤٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، المتمثل في الأجرة المتبقية، وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره بصحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعي في صحيفة دعواه واستحقاق المدعي ما أقام هذه الدعوى لأجله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، وترفض ما عداه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (١٢٥,٤٦٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (١٢,٥٤٦.٦٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال وستون هللة، كأتعاب التقاضي. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.