حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430251109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232344/1444
رقم الحكم:4430251109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232344 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251109 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنّ موكلتها اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد على دفعات وهي كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٧٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٧٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٧٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٣٤٥٥٨١٢)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قررت قائلةً: تم سداد المبلغ محل المطالبة ومتنازلون عن هذه الدعوى هكذا قررت، وبالاطلاع على وكالة الحاضرة وجدتها الدائرة تخولها حق الإقرار، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية قررت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى وبما أن الإقرار حجة على صاحبه استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: لذلك كله ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها /تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) للمبلغ محل الدعوى وقدره (٢٧٠٠) ريال، وبذلك تكون هذه الدعوى منتهية عملاً بالمادة (٣/٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث