حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531158955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371856/1445
رقم الحكم:4531158955
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371856 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531158955 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٨٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات دعم فاحص - مراقبة جودة الكهرباء والتدفئة والتهوية وتكييف) عدد (٩) (خدمات دعم مقدمة للمدعى عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,٢٨٦.٧٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختوم عليها من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخير السداد وعدم حضور جلسات الصلح مما أدى إلى (تكبد أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من قيمة المطالبة حسب العرف التجاري)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٣٢٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٨٦.٧٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٣٢٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.وفي جلسة ١٨/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى. والمحررة في الطلبات ١٨/١٢/١٤٤٥ مفادها أولًا/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أمري شراء صادرين من المدعى عليها بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٢م برقم P٠٠٣٧٤ وبتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢م برقم P٠٠٤١٤ على أن تقوم موكلتي بخدمات الدعم متمثلة في بفحص مراقبة جودة الكهرباء والقياس، وفحص مراقبة جودة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنابيب المياه. ثانيًا/ قامت موكلتي بالتزاماتها تجاه المدعى عليها بتقديم الخدمات المتفق عليها بموجب فواتير مختومة من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد (٩) فواتير تفصيلها بالآتي: ١- فاتورة شهر فبراير ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٤٣,٦٠٨ ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثمانية ريالات. ٢- فاتورة شهر مارس ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٤٢,١٥٤.٤٠ اثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وأربعون هللة. ٣- فاتورة شهر أبريل ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٨,٧٠٨.٦٠ ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات وستون هللة. ٤- فاتورة شهر مايو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٣٥,٢٥٩ خمسة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وخمسون ريال. ٥- فاتورة شهر يونيو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٢,٥٢٦.٢٠ اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال وعشرون هللة. ٦- فاتورة شهر يوليو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٥,٧٧١.٥٠ خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة. ٧- فاتورة شهر أغسطس ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٥,٧٧١.٥٠ خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة. ٨- فاتورة شهر سبتمبر ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢١,٣٥٢.٠٥ واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة هللة. ٩- فاتورة شهر أكتوبر ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ١٨,١٣٥.٥٠ ثمانية عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسون هللة. ليصبح الإجمالي مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مائتان وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وبناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلة رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بما في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مائتان وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٦,٣٢٨ ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال.وبسؤالها عن البينات أحال على مرفقات القضية والطلب الالكتروني واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم ١- إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مائتان وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، قيمة قيام موكلتها بخدمات الدعم متمثلة في بفحص مراقبة جودة الكهرباء والقياس، وفحص مراقبة جودة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنابيب المياه ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٦,٣٢٨ ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال ؛ وحيث استندت وكيلة المدعية لصحة دعوى موكلتها على فواتير على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة الفواتير على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة اما بشأن اتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعية ما يثبت تكبد موكلتها لأتعاب المحاماة مما ترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مائتان وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ورفض اتعاب المحاماة