حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163649/1444
رقم الحكم:4430173404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163649 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173404 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/ ٠٨/١٢/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة استثمار حسب ما يراه المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤١٧/٠٣/١هـ الموافق ١٩٩٦/٠٧/١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه هو اتفاق شفهي واستند في دعواه على إقرار المدعى عليه، وخلص إلى طلبه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبمناقشة المدعي عن مستند الإخطار ووالمصالحة ولما لم يرفق ما يثبت ذلك سألت الدائرة المدعي فذكر انه تقدم بمحضر مصالحة قبل أمس وليس لديه نسخة منه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي على النحو الوارد في الصحيفة وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الشكل حيث تبين للدائرة من خلال النظر في مرفقات المعاملة انها لم تحتوي إلا على مرفق عنوان وطني ورخصة محاماة ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً كونها لم تحقق فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.