حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430185913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147722/1444
رقم الحكم:4430185913
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147722 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430185913 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢ ونش لمدة (٥٥٢) خمس مئة واثنان وخمسون يوم، بثمن إجمالي قدره (٥٣٧,٢٥٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٧,٢٥٠) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,٦٩٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح بينهما ويطلبان إثبات الصلح وفقاً لما جاء في الوثيقة المبرمة بينهما والتي جاء فيها ما نصه:" بعون الله تعالى في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٢ جرى الاتفاق على هذا الصلح بين كل من الطرفين: ١/ السيّد/ (...) - (...) الجنسية، هوية وطنيّة رقم (...) وبصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سـجل تجاري رقم (...) وعنوانه مدينة جدة. جوال (...) ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. ٢/ السيّد / (...) - (...) الجنسية - بموجب هوية وطنية رقم (...) وبصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سـجل تجاري رقم (...) وعنوانه مدينة جدّة – حـي (...) شارع (...) جوال (...) ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. (تمهيد) أقام الطرف الأولى دعوى مطالبة بأجرة ونشيين برجيين نوع ((...),(...)) مقيدة بالدائرة التجارية السادسة بمحافظة جدة برقم (٤٤٧٠١٤٧٧٢٢) ولرغبة الطرفين في إنهاء هذه الدعوى صلحاً منهياَ لهذا النـزاع، فقد اتفقا على ما يلي:أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومفسراً ومتمماً لها.ثانيًا: أتفق الطرفان على أن الصلح بمبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تدفع على النحو الآتي: -١- دفعة أولى وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع عند توقيع هذه الاتفاقية.٢- دفعة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الأف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م٣- دفعة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الأف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م ٤- دفعة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الأف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م ٥- دفعة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الأف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م ٦- دفعة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الأف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م ٧- دفعة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٣م ٨- دفعة أخيرة بمبلغ وقدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تدفع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٥مثانياً: هذا الصلح ملزم لطرفيه، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة بموعدها المحدد تستحق كامل الدفعات المتبقية في ذمته، وقد اتفق الطرفان على توثيقه لدى الدائرة التجارية السادسة المقيد بها الدعوى رقم (٤٤٧٠١٤٧٧٢٢). ثالثاً: تسري على هذا الصلح أحكام الشريعة الإسلامية وكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. رابعاً: في حالة نشوء نزاع أو خلاف لا سمح الله بشأن هذا الصلح أو تنفيذه أو تغيـير أحكامه فإنه يتم تسويته بالطرق الودية الممكنة، وفي حالة تعذر ذلك فيحال الى جهات التقاضي بالمملكة العربية السعودية مدينة جدّة. خامساً: لا يجوز لأي من الطرفين تعديل أو تغيير أي بند من بنود هذا الصلح، إلا إذا نظم لهذا الغرض ملحقاً ممهوراً بتوقيع الطرفين. سادساً: يقر الطرفان بأنهما اطلعا على كافة بنود هذا الصلح اطلاعا نافياً للجهالة، واستوعبا وتفهما كافة بنوده تفهماً تاما وقبلا بتنفيذها قبولاً لا رجعة فيه وأسقطا به أي ادعاء بالغبن أو الغرر أو التدليس. سابعا: جرى تحرير هذا الصلح من سبعة بنود في صفحتين، ومن نسختين أصليتين، احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع عليه بمثابة الإقرار بصحة جميع ما ورد فيه.) وقد جرى إثبات هذا الصلح وطلبا الطرفان إثباته واعتباره منهيهاً للنزاع بينهما، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) / ضد (...) / هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.