حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105603/1444
رقم الحكم:4430162600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105603 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162600 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470105603 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الصناعيه المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (20/12/1437هـ - 21/09/2016م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها لمدة شهر بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها (لوحات كهربائية)، بثمن إجمالي قدره (160,220) مائة وستون ألف ومائتان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منها مبلغ قدره (118,726) مائة وثمان عشرة ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (41,494) واحد وأربعون ألف واربعمائة وأربعة وتسعون ريال، علماً أن المدعى عليها عمدت المدعية بالقيام بأعمال إضافية والمتعلقة أيضاً بتصنيع وتوريد لوحات كهربائية والبالغ قيمة الاعمال الإضافية مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (46,494) ستة وأربعون ألف واربعمائة وأربعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- مجموعة سندات الاستلام صادرة من المدعية على مطبوعاتها ممهور بتوقيع المدعى عليها، 2- فاتورة رقم (2617) بتاريخ 26/09/2016م، بمبلغ قدره (160,220) مائة وستون ألف ومائتان وعشرون ريال، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليها، 3- فاتورة برقم (2778) بتاريخ24/01/2017م، بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/03/1444هـ وملخصها افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب أمر الشراء المؤرخ في 21/9/2016م وفاتورتين و5 أذونات تسليم جميعها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (46,494) ستة وأربعون ألف واربعمائة وأربعة وتسعون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في أمر الشراء المؤرخ في 21/9/2016م وفاتورتين و5 أذونات تسليم جميعها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات المحدودة رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) الصناعية رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره 46,494 ستة وأربعون ألفاً واربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً.