حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344222/1443
رقم الحكم:4430189077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344222 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189077 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه أدوات وأجهزة منزلية بثمن إجمالي قدره عشرة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال وتسعون هللة (١٠,١٨٨.٩)، وجرى من المدعية تسليم البضاعة محل الدعوى إلا أن المدعي لم يسدد منها شيئا وختمت المدعية صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها ما يلي: ١- عشرة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالا و تسعون هللة (١٠,١٨٨.٩). ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره ألفان وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالا (٢,٥٤٧). وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينة قالت مطابقة الرصيد المختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه وبسؤالها عن البينة على أن رقم السجل التجاري الذي في الختم عائد للمدعي فطلبت مهلة لذلك فأجابتها الدائرة لطلبها. وفي الجلسة التالية حضرتا وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من ولا من يمثله رغم تبلغه ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أرفقت مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وبعد الطلاع عليه تبين أن رقم السجل التجاري الذي في ختم مطابقة الرصيد هو ذاته رقم السجل التجاري في الذي في مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه ثم قررت المدعية حصر طلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره عشرة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالا و تسعون هللة (١٠,١٨٨.٩) مما تقرر معه الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه -بعد حصر طلبها- بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعون هللة (١٠,١٨٨.٩)، والذي يمثل قيمة توريد أجهزة وأدوات منزلية، وحيث إن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى كما هو ثابت في تبليغات القضية، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل طبقا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره عشرة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعون هللة (١٠,١٨٨.٩). علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)