حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430107821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439435903/1443
رقم الحكم:4430107821
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435903 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430107821 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٥٩٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته اشترت من المدعى عليه شاحنات محددة في عرض السعر المرفق بملف القضية بثمن وقدره (٣.٣٣٤.٩٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبلغ، إلا أنه سلم جزء من البضاعة والجزء الآخر لم يكن وفق ما تم الاتفاق عليه إلا أن موكلته وافقت على استلام المبيع مع التزام المدعى عليه بإعادة فارق السعر إلا أنه يعد فارق السعر؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع فارق السعر وقدره (٨٤.٨٩٨) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/١١/١٤٤٣ه حضر ممثل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤاله عن دعوى موكلته أجاب بما يلي:١- قبلت موكلتي عرض السعر المقدم من المدعى عليها بتاريخ (١٧/١٢/٢٠٢٠م) المتضمن بيع شاحنات (رؤوس تريلة) بعدد(١٠) نوع (...)، سنة الصنع (٢٠١٥) بقيمة (١.٤٢٥.٠٠٠) مليون وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال وعدد (٥) نوع (...) سنة الصنع (٢٠١٦) بقيمة (٧٦٧.٥٠٠) سبعمئة وسبعة وستين ألفًا وخمسمئة ريال وعدد (٢) نوع ( ...) سنة الصنع (٢٠١٦) بقيمة (٢٧٥.٤٠٠) مئتين وخمسة وسبعين ألف وأربعمئة ريال وعدد (٦) نوع (...) سنة الصنع (٢٠١٧) بقيمة (٨٦٧.٠٠٠) ثمانمائة وسبعة وستين ألف بمجموع قدره (٣.٣٣٤.٩٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأربع وثلاثون ألفًا وتسعمئة ريال (مرفق١).٢- قامت موكلتي بتحويل المبلغ المتفق عليه في عرض السعر كاملًا واستلمت المدعى عليها الثمن كاملًا بناء على الحوالة التي أجريت بتاريخ (٢١/١٢/٢٠٢٠م) مسحوب على البنك (...)(مرفق٢).٣ - أفاد المدعى عليه بعد ذلك بعدم توفر الشاحنات المذكورة في عرض السعر وأن لديه بديلًا عنها على التفصيل التالي: - فاتورة رقم: (...) وتاريخ (١٧/١/٢٠٢١) بقيمة (٦٨٨٥٠٠.١١) ستمئة وثمان وثمانين ألفًا وخمسمئة ريال وأحد عشرة هللة. - فاتورة رقم: (...) وتاريخ (١٧/١/٢٠٢١) بقيمة (٤٥٢٥٠٠.٨٥) أربعمئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمئة ريال وخمسة وثمانين هللة - فاتورة رقم: (...) وتاريخ (١٦/٣/٢٠٢١) بقيمة (١٦٥٠٠٠٠) مليون وستمئة وخمسون ألفًا - فاتورة رقم: (...) وتاريخ (١٦/٣/٢٠٢١) بقيمة (٦٩٠٠٠) تسعة وستون ألفًا - فاتورة رقم: (...) وتاريخ (١٩/٤/٢٠٢١) بقيمة (٣٩٠٠٠٠.١) ثلاث مئة وتسعين ألفًا و هللة بمجموع قدره: ٣٢٥٠٠٠١.٦ ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا و ريال وستة هللات ٤- قبلت موكلتي الشاحنات بالمواصفات التي ذكرها المدعى عليه واستلمت موكلتي الشاحنات المذكورة في الفقرة أعلاه، وأصبح هناك فارق سعر بين الشاحنات المستلمة وبين الحوالة بقيمة: (٨٤٨٩٨.٤) أربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالًا وثلاث وتسعون هللة. ٥- طالبت موكلتي المدعى عليها بفارق السعر إلا أنها امتنعت عن السداد. الطلبات: استنادًا على ما سبق وحيث أن الإيجاب والقبول وقع على الشاحنات بالمواصفات التي ذكرها المدعى عليه بقيمة ٣٢٥٠٠٠١.٦ ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا و ريال وستة هللات، وحيث إن موكلتي سلمت المدعى عليها مبلغ قدره (٣.٣٣٤.٩٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأرع وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال وحيث إن الشراء الفعلي للفواتير المرفقة هو أقل من قيمة الحوالة المبنية عن عرض السعر الأول أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المبلغ المتبقي البالغ: (٨٤٨٩٨.٨٣) ريال، وبسؤال الحاضر عن بينته على الدعوى أحال إلى الفواتير المرفقة وإلى الحوالة البنكية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على عقد المبايعة وعلى إيصال حوالة المبلغ محل الدعوى وعلى فواتير استلام الشاحنات رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع فارق السعر بين المبلغ الذي تم تحويله وبين مبالغ المعدات التي تم شرائها وقدره (٨٤.٨٩٨) ريال؛ وحيث قدم المدعي وكالة بينة على دعوى موكلته عقد مبايعة وفواتير وحوالة بنكية، وحيث تبين من خلالها أن مبلغ المعدات محل الدعوى (٣.٢٥٠.٠٠١.٦) ريال بينما المبلغ الذي قامت المدعية بتحويله للمدعية قدره (٣.٣٣٤.٩٠٠) ريال وبذلك يكون هناك فائض للمدعية قدره (٨٤.٨٩٨.٨٣) ريال، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨٤.٨٩٨ أربعة وثمانون ألفاً وثمان مائة و ثمانية وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث