حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430122922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429148/1443
رقم الحكم:4430122922
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429148 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430122922 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439429148 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب كيبلات الضغط المتوسط وتوصيل المحولات بالوحدات الحلقية لمشروع (...) ب(...)، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٠٠٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٠٠٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، مما تسبب بـ(استلام مبالغ زائدة عن الاعمال المنفذة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحمل المدعي تكلفة تنفيذ باقي الاعمال على حسابه الخاص) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٠٩٠) أربعة عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي." قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة تحضيرية في 21/11/1443هـ، وفيها في هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبالاطلاع على الدعوى تبين أنها غير محررة فغير واضح الدعوى استرداد الدفعة الأولى أم تعويض عن ضرر فأفهم الحاضر بتحرير دعواه وارفاق كافة المستندات فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن أطراف الدعوى اتفقوا على صلح منهي للنزاع وأن المدعى عليها قامت بسداد قيمة المطالبة بعد الجلسة الأولى، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليه لكون سددت بعد الجلسة الأولى واتفق الأطراف على أن يكون هذا المبلغ منهي للنزاع بينهم، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.