حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531135363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531135363

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571328759لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531135363 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٨٧٥٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٨م وبموجب عقد اتفاق على بيع وتوريد بين موكلتي (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها ((...)) سجل تجاري رقم (...) وبموجب التعاقد بنظام الدفع الآجل على بيع وتوريد منتجات ورقية: حيث أنه بذات التاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م تم اصدار الفاتورة الإلكترونية رقم ١٣٢٣-٠٠٠١ وتم توريد المنتجات التالية: - ١- عدد ٤٠٠ كرتون مناديل فيلفيت ٣٠٠ مفرد ٦*٥ ٢- عدد ١٠٠ كرتون مناديل لوست ٥٠٠ ٤*١٠ ٣- عدد ١١٠ كرتون مناديل ليفانت ٣٠٠ مفرد ٥*١٠ ٤- عدد ٥٠ كرتون ماكس رول فيلفيت ١٥٠ م وتم أستلام المدعى عليها المنتجات المتفق عليها والمذكورة آنفاً بأجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٣٤٢,٤٩) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان واربعون ريال وتسعة واربعون هللة شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقام المدعي بالتواصل مع المدعى عليها وحثها على سداد المبالغ المطلوبة، فتم سداد جزء من المبلغ، على دفعات حسب التواريخ أدناه: سداد ١٠٠٠ ريال في ١١ / ٠٧ / ٢٠٢١م سداد ١٠٠٠ ريال في ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م سداد ١٥٠٠ ريال في ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١م سداد ١٢٠٠٠ ريال في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م ، فقام المدعي بمخاطبة المدعى عليها عن طريق مكتب (...) وبناء على مراجعة الحسابات بأن الحساب يظهر مدينا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ١٩,٨٤٣ ريال وطلبت منهم المطابقة مع حساباتهم وجاء رد المدعى عليها بأن المبلغ مطابق مع دفاترهم، وتم سداد جز من المبلغ على دفعات كالاتي: سداد ٥٠٠ ريال في ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٢م سداد ٥٠٠ ريال في ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ليصبح إجمالي ما تم سداده منذ تسلمها البضاعة في تاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م هو (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها من اجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده حتى الآن هو مبلغ وقدره (١٧٣٤٣) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (١٧,٣٤٣) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال. ٢- التعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة الاف ريال. ٣- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة للمدعى عليه بمبلغ قدره (١٧,٣٤٣) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال، وقد عقدت جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (١٧,٣٤٣) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة الاف ريال، وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، فبناء على الدعوى وما مضى فيها، وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر أو يمثله فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعي تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من محررات عادية، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو: من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول، لذا فقد رأت المحكمة أن مبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال مبلغ مناسب، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئيًا. وأما عن طلبه التعويض عن الضرر بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال ؛ فلم يقدم نوع الضرر ومقداره وما يُؤيده بدليل الإثبات ؛ مما تنتهي معه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٣٤٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ريال. ثانيًا: إلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) ألفان ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث