حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430122028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111242/1444
رقم الحكم:4430122028
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111242 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430122028 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470111242 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (1442/01/19هـ - 2020/09/07م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وطلبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية 1- مطابقة رصيد بتاريخ 11/01/2021م، بمبلغ قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة، موقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها، 2- كشف حساب من تاريخ (02/09/2020م إلى 31/12/2020م)، بمبلغ قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هللة، 3- استمارة طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/ 03/ 1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة على دعواها؟ أجابت: بأنها مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن توريد (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مالكها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نُص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة صادرة من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ موافق للمدعى به ولم تحضر المدعى عليها ولم تعترض على الختم أو تطعن به والكتابة والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,187.80) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.