حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274581
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439097015/1443
رقم الحكم:4430274581
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274581 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439097015 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 17/09/1443وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررتها على الوصف التالي: لقد سبق إقامة دعوى من (.....) ضد (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٠٨٤١٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(اتعاب المحاماة والمكتب الهندسي المعين من قبل الدائرة المصدرة للحكم)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه /(...) الهوية رقم (...) مالك /مؤسس (....) السجل التجاري رقم (...). بأن يدفع للمدعي / (...) الهوية الوطنية رقم (...).مبلغاً وقدره (مائتان وواحد وخمسون الفاً وسبعمائة وستون ريالاً) ورفض ما عدا ذلك. ثانياً: عدم قبول طلب المدعي باسترداد المستندات: لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٩٦٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛" وختم لائحته بالطلبات التالية:[ أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألفًا ريال سعودي.].وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرته بتاريخ 29/7/1443 التي يقول فيها: [ تم الاطلاع على لائحة دعوى المدعى في تبادل المذكرات ولم نجد أن المدعى حدد طلباته فيها. لذا نطلب تحديد الطلبات] ثم بتاريخ 28/08/1443 أرفق وكيل المدعي تقرير المكتب الهندسي بناءاً على طلب الدائرة، وفي جلسة 15/10/1443 سألت الدائرة المدعي عن حصر دعواه فذكر بأنه يحصرها بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير بمبلغ 30.000 ثلاثون ألف ريال، ثم ذكر المدعى عليه بأنه صدر حكم فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة العامة للمطالبة بأتعاب الخبير، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، وبتاريخ 26/12/1443 تقدم وكيل المدعي بطلب يقول فيه: اكتفي بما تم تقديمه من طلب اتعاب المكتب الهندسي بمبلغ (30000) ثلاثون الف ريال للقضية رقم (1300) لعام 1440هـ بموجب السند وبما اشارت اليه الدائرة مسبقا من أن الطرف الخاسر هو من يدفع تكاليف المكتب المرشح من قبل المحكمة، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه بعد أن حصرها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب دفعها للخبير في دعوى سابقة تم الحكم بها لصالحه، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما أن المدعي سند قبض بالمبلغ المدفوع للخبير برقم (.... ) فإن الدائرة تطمئن إلى هذه البينة، وتحكم بموجبها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام (...) ، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (....) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274581 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439097015 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام (....) ، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (... ) ، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410248682) وتاريخ 15 / 03 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولاً: أن الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم لصالح المستأنف ضده بإلزام موكلي بسداد مبلغ (251.760) مائتان وواحد وخمسون ألف وستون ريالاً، هي الدعوى المقيدة التي صدر فيها حكم من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بموجب الصك الصادر في تاريخ 26 / 06 / 1442هـ في القضية رقم (1300) وتاريخ 24 / 8 / 1440ه. فقد طالب المستأنف ضده في دعواه التي صدر بموجبها الحكم المذكور أعلاه بإلزام موكلي بأن يدفع له مبلغ وقدره (2.300.000) مليوني وثلاثمائة ألف ريال تعويضاً عن تعطل المشروع والخسائر التي تكبدها لإنهاء وتشغيل المبني، وقد تم ندب الخبير بناء على هذا المبلغ الذي طالب به المستأنف ضده. إلا أن المستأنف ضده لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق، وتحقق خسارة هذه المبالغ تحديداً دقيقاً، ولأن التأخير الحاصل في أعمال العقد الثاني (التشطيب) كان بسبب المدعي لتأخيره في تسليم الدفعات في أوقاتها المحددة وفقاً لما ذكرته الدائرة في تسبيب حكمها، مما أدى إلى إصدار الحكم بإلزام موكلي بدفع مبلغ (251.760) مائتان وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وستون ريالاً فقط من جملة المبلغ الذي طالب به المستأنف ضده في دعواه، فهناك خسارة نسبية للمستأنف ضده في دعواه. ثانياً: تم رفض معظم طلبات المستأنف ضده في الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور أعلاه، حيث تم النص في الحكم على رفض ما عدا ذلك، وعدم قبول المدعي باسترداد المستندات. ولذا كان يجب أن تحسب أتعاب الخبير بين موكلي المستأنف والمستأنف ضده بالنسبة والتناسب، بناء على أن الخبير تم تكليفه بناء على المبلغ الذي طالب به المستأنف ضده في دعواه، مما يوجب أن تكون هناك نسبة وتناسب في أتعاب الخبير بين موكلي والمستأنف ضده. وذلك بناء على المادة (122) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا أذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى). كما أن المدعي لا يستحق أتعاب الخبير لأنه في حكم المتبرع لاستعداده بسداد الأتعاب في القضية التي صدر بموجبها الحكم المذكور أعلاه. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: رد الحكم الصادر بالصك المذكور أعلاه). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 13 / 04 / 1444هـ حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439097015) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 09 / 02 /1444هـ القاضي بإلزام (...) ، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (... )