حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430093154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010408/1444
رقم الحكم:4430093154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010408 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430093154 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449010408 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله عتيق صالح الزهراني المدعى عليه: شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في تنفيذ شبكة استكمال مياه، وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 25/ 2/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي سامي بركات بن عقاب الشريف سجله المدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها خلود سلطان سعود السبيعي سجلها المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بأن المتعاقد مع المدعى عليها هي سمحة الزهراني وأن المدعي أقام الدعوى باسمه كونه وكيلاً شرعياً لسمحة، وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى استنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن من المتعين على الدائرة ابتداءا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وبما وكيل المدعي ذكر أن المتعاقد مع المدعى عليها هي سمحة الزهراني وأن المدعي أقام الدعوى باسمه كونه وكيلاً شرعياً لسمحة؛ وعليه فإن الدعوى مقامة من غير ذي صفة وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولّد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل به الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (449010408) والمقامة من عبدالله عتيق صالح الزهراني ضد شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة السجل التجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة.