حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552382/1443
رقم الحكم:4430062465
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552382 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062465 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٣٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...)بوم ١٧٠/٥٤٠ لمدة بثمن قدره (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٢٩٢) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: دفعة قيمتها (١٤,٠٠٠) أربعة ع، والمبالغ حالة السداد هي (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ حتى ١٤٣٨/١١/٠٥هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد بين طرفي الدعوى على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتأجير المعدة مذيل بتوقيع الطرفين وأختامهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ: حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى فأحال إلى لائحته، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب الاطلاع على المستندات وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه الرد خلال المدة المحددة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ: حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه، ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأنه يسكن في (...)ولا يوجد لديه فرع في (...)وذكر بأنه لم يقدم ذلك على النظام لعدم معرفته بالتقديم ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم معرفتها بوجود فرع للمدعى عليه في الرياض وطلبت مهلة للتحقق، وباطلاع الدائرة على بيانات السجل التجاري، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى، وبما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة (٧٤) من نظام المرافعات الشرعية: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وباطلاع الدائرة على بينات مؤسسة المدعى عليها تبين عدم وجود مقر للمدعى عليه في الرياض وباطلاع على العقد زمكان التنفيذ بأن التنفيذ خارج منطقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث