حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532307/1444
رقم الحكم:4430015346
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532307 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015346 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٣٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها آلات ومعدات ثقيلة، بثمن إجمالي قدره (٣٢٦,٦٠٠) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغا قدره (٧٧,٠٥٠) سبعة وسبعون ألفاً وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٢٤٩,٥٥٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,٥٥٠) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمرين شراء صادرة من المدعى عليها وممهورة بتوقيع الطرفين، الأول برقم (SQ-EMV-PO-٢٠٢٢-١٠) لشراء رافعة شوكية ١٠ طن، والثاني برقم (SQ-EMV-PO-٢٠٢٢-٩) لشراء رافعة شوكية ٣ طن.- مجموعة فواتير عددها (٢)، بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٦,٦٠٠) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة ريالاً، صادرة من المدعية ومختومة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤٩,٥٥٠.٠٠) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال تمثل ثمن آلات ومعدات ثقيلة اشترتها المدعى عليها من المدعية ولم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٢م ومحرر على مطبوعتها تطلب فيه من الشركة المدعية رافعة بقيمة (٢٥٦,٥٥٠) ريال، ومذيل توقيع وختم المدعى عليها، كما قدمت طلب شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م ومحرر على مطبوعاتها تطلب فيه من المدعية رافعة بقيمة (٧٧,٠٥٠) ريال، كما قدمت فاتورتين محررة على مطبوعات شركة (...) للتجارة المحدودة، فاتورة برقم (٢٥٦) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٧,٠٥٠) ريال، وفاتورة برقم (٢٥٧) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٤٩,٥٥٠) ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وللقاعدة الفقهية (الأصل في الأمور العارضة العدم) وحيث إن السداد عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير شراء المدعى عليها من المدعية مما يعني ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب المدعى بها.. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٩,٥٥٠) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث