حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430082683

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470034993/1444
رقم الحكم:4430082683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082683 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٩٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق المدينة المنورة) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة(...) لتقنية المعلومات) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون، وذلك للمطالبة بمبلغ (٢٧٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وبأتعاب محاماة بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعي (...)صاحب مؤسسة (...) مبلغاً وقدره ١٧٠.٠٠٠ مائة وسبعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢١١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي) وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفاء الدعوى لشروط قبولها، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعية حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والتقاضي بمقدار (٣٠.٠٠٠) ريال والتي استحقت عن المطالبة في الدعوى (٤٢٨٠٥٦٢٧)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعي لا يستحق مبلغ أتعاب المحاماة لكون موكله خسر تلك الدعوى بسبب عدم وجود محام يترافع عنه كما أن تلك الدعوى مقام عليها طلب نقض أمام المحكمة العليا ولم يفصل فيه حتى الآن، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بعقد أتعاب المحاماة والحكم الصادر في الدعوى والمؤيد من محكمة الاستئناف، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية، تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ إن لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أنه لا استحقاق للمدعية لأتعاب الترافع هذا من جانب، ومن جانب رفع الدعوى ابتداء فلما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى التي أوجب النظام رفعها من محام وفقا للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ وبما أن الثابت للدائرة بموجب المادة المشار لها والمادة (٥٦) من ذات اللائحة والتي أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامتها من غير محام، وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعية؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفعها من محام؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(...) للمقاولات (السجل التجاري:...) بأن تدفع لــ/(...) (الهوية الوطنية:...) صاحب مؤسسة(...) (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث