حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531065438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571155428/1445
رقم الحكم:4531065438
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571155428 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531065438 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٥٤٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وأدوات طباعة عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٦١) تسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال، سددت منه (١١,٢٧٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٢) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب عدد (٤) مطبوعاً على ورق المدعية. ٢- محرر عدي عبارة عن مستند مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م مطبوعاً على ورق المدعية موقعاً من قبل المدعى عليها. وفي جلسة ٦/١٠/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم أفهمته الدائرة بإرفاق كافة البيانات والمستندات قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة ٧/١١/١٤٤٥هــ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعقب وكيل المدعية بأنه تم السداد لكامل مبلغ المطالبة من قبل المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديه أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى المقامة من شركة(...)للتجارة سجل رقم ( ... ) ضد شركة (...)للتجارة سجل رقم ( ... ) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,