حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531064717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570991587/1445
رقم الحكم:4531064717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570991587 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531064717 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570991587 لعام 1445 هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/05/1هـ الموافق 2019/01/07م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكرليك عدد (18) طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكرليك، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/1هـ الموافق 2019/01/07م بثمن إجمالي قدره (398,369) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (398,369) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/11/07هـ، في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من وكيل المدعى عليها ونصها ( كل التقدير أتقدم الى أصحاب الفضيلة بمذكرة ردنا على دعوى المدعي في القضية رقم 4570991587 وتاريخ8\10\1445ه نقول وبالله التوفيق ما يلي: من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوى لتقادم مطالبة المدعية من حيث الموضوع: نوجز لكم ما يلي 1- ما ذكرها المدعى في دعواها بوجود اتفاق بين أطراف الدعوى غير صحيح فلم تتعاقد شركة (...) للمقاولات مع المدعية بعقد توريد مواد عدد (18) طلاء ولم تقدم المدعية بينه تثبت ذلك، مع الاخذ في الاعتبار ان ما قدمته المدعية سند للمطالبة ليس اتفاق بل عبارة عن مسودة امر شراء لا تثبت صحة المطالبة ولأصحه قيمة المبلغ محل الدعوى، ولا يحمل ختم المصادقة من المدعي علية، ومما يؤكد كذلك عدم صحته عدم مطابقته للملغ الذي تطالب به المدعية، ومن الثابت ان أوامر الشراء وقتية السداد لا تتصف بالاستمرارية الا اذا تم النص على ذلك فكيف تقوم المدعية بالتوريد دون استيفاء أي من مستحقاتها التي تطالب ، والأكثر من ذلك السكوت عن المطالبة طيلة هذه المدة من1\5\1445هـ 2- ا ن جميع الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحه ولأتثبت صحة قيمة المطالبة وغير مختومة بختم المصادقة من المدعي عليها 3- لم تقدم المدعية البينة على توريدها للمواد محل المطالبة حيث من الثابت في عقود التوريد او أوامر الشراء التوقيع بالاستلام والتسليم ابتدأ وتأسيساً على ذلك فأن كشوف الحسابات والفواتير النهائية وكشوف مطابقة الرصيد لا تتم الا إذا قام المورد بالتوريد، وبناء على ذلك لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لمبلغ (398.369) ثلاث مئة وثمانية وتسعون الفا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، ,بناء عليه نطلب: 1-صرف النظر عن دعوى المدعية فرع شركة (...) للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...)) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) 2-إلزام المدعية فرع شركة (...) للصناعات المحدودة بدفع اتعاب وتكاليف المحاماة مبلغ (80000) ثمانون ألف ريال ) ثم قرر طرفي الدعوى وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى مستندات صادرة منها وغير معتمدة من المدعى عليها وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من فرع شركة (...) للصناعات المحدودة سجل رقم (…) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل رقم (…) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث