حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 447238546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439527932/1443
رقم الحكم:447238546
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527932 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 447238546 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية امشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٩٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) الصحية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد جلسة في يوم الاثنين ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ ... ، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه وباطلاع الدائرة على خانة التبليغات في نظام تقاضي تبين تعذر تبلغ المدعى عليه وفقاً لما هو مرصود في النظام مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين تبلغ المدعى عليه. وفي جلسة يوم الاثنين ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه؛ وتشير الدائرة إلى أنه قد تعذر تبليغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة وفقاً للمدون في خانة التبليغات. مما تأجل معه الدائرة نظر هذه الدعوى إلى حين تبلغ المدعى عليه. وفي جلسة يوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ ...، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ التحضيرية استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت/ (...) "سعودية الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلةً عن وكيل المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والمرخصة بالترافع عن الغير بموجب شهادة محامي متدرب رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ. في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٨١٦٤٠٨٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٩م وردت المدعية للمدعى عليه كراتين مياه معبأة بمبلغ وقدره ثلاثون ألفاً وسبع مئة وتسعة وسبعون (٣٠,٧٧٩) ريالاً لم يسدد منها شيئاً حتى تاريخه. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكلته إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية). ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلتها؛ فذكرت بأن موكلتها تستند في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة إلى مصادقة المدعى عليه على المديونية بمبلغ المطالبة بالختم العائد لمؤسسته وتوقيعه وفقاً للمصادقة المرفقة ضمن مرفقات الدعوى والمؤرخة في ١٧ / ١ / ٢٠٢٠م. واستناداً إلى المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره ثلاثون ألفاً وسبع مئة وتسعة وسبعون (٣٠,٧٧٩) ريالاً والذي يمثل قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (كراتين مياه معبأة) قامت المدعية بتوريدها للمؤسسة العائدة للمدعى عليه. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية -على لسان وكيلتها- قد استندت في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه إلى: مصادقته بتوقيعه وختم مؤسسته على المديونية الواردة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٧ / ١ / ٢٠٢٠م والتي تمثل مبلغ المطالبة. وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن الأصل في مطابقة الرصيد المشار إليها آنفاً والمقدمة من المدعية والمذيلة بإمضاءٍ وختمٍ يُنسب للمدعى عليه كبينةٍ لدعواها أنها صادرةٌ ممن نسبت إليه ما لم ينكر المدعى عليه صراحةً ما هو منسوب إليه فيها من إمضاء أو ختم طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة صدر ممن تلقى عنه الحق)؛ ولما كان المدعى عليه قد مُكن من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يقدم ما يبرر تخلفه عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعد الدائرة المدعى عليه عاجزاً عن الإجابة وتقضي بإلزامه بدفع مبلغ المطالبة تماشياً مع ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم: (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) الصحية – سجل تجاري رقم (...) – مبلغاً وقدره ثلاثون ألفاً وسبع مئة وتسعة وسبعون (٣٠,٧٧٩) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.